Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/1972

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1972

Court
تمييز مدني
Number
68/1972
Date
28/11/1972
President
شحادة خزامي
Members
شدياق، العوجى
Source
Lebanese University

- امكانية تدوين الرجوع عن الحق ورفع اشارة الدعوى قبل صدور قرار النقض

-

وبما انه لا يجوز قبل النقض البحث في الطلب الرامي الى تدوين

الرجوع عن الحق والى تقرير شطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العقارية اذ

يستتبع القرار الاستئنافي القاضي برد دعوى المدعية بالتسجيل شطب اشارة

الدعوى هذه بالاضافة الى امكان شطبها برضى الفريقين امام الدوائر

العقارية المختصة