Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/07/1972

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1972

Court
تمييز مدني
Number
54/1972
Date
14/07/1972
President
شحادة خزامي
Members
عوجى، فياض
Source
Lebanese University

- شروط التصرف المكسب للملكية العقارية

-

وحيث

ان المحكمة بما لها من حق التقدير ترى ان التصرف بهذا العقار دون تحديد

الزمن والمدة لا يكفي لجعل واقعة التصرف ثابتة خاصة وان الحكم القضائي

القاطع لمرور الزمن المكسب استمر منذ سنة 1949 حتى اليوم وانه على

العكس من ذلك فان الحكم الجزائي المنوه عنه ينفي كون التصرف فيما لو

صح وجوده برهة هادئا وعلنيا بحيث يستجمع شروطه القانونية وان الفترة

الممتدة بين سنة 1942 وسنة 1949 فيما لو صح فيها حصول التصرف المستجمع

شروطه لا تكفي لكسب الملكية بهذا السبب لان الشاري لا يعد حسن النية

على ضوء الوقائع المتجلية حتى من السندات الرسمية