Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/1958

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1958

Court
تمييز مدني
Number
36/1958
Date
26/04/1958
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- مفعول ايفاء الدين المستحق بعد انقطاع المدين عن الدفع ومدى رقابة محكمة التمييز.

-

وحيث

ان المادة 507 المذكورة اذا كانت تجعل من الايفاآت السابقة لتواريخ

استحقاقها او الحاصلة بغير نقود او سندات سحب او سندات لامر او

حوالات باطلة حتما فانها لا تعين مصير الايفاآت التي تحصل بعد استحقاق

الديون المتعلقة بها والتي تدفع بنقود او باحدى الوسائل المشار اليها

اعلاه

وحيث ان هناك المادة 508 التي تنص ان كل ايفاء اخر لديون مستحقة يقوم

به المديون وكل عمل يجريه مقابل بدل بعد انقطاعه عن الايفاء وقبل الحكم

باعلان الافلاس يجوز ابطالها اذا كان الاشخاص الذين قبضوا من المديون

او عاقدوه عالمين بانقطاعه عن الايفاء

وحيث ان عبارة المادة 508 التي تذكر بان كل ايفاء اخر لمديون مستحقة

يقوم به المديون وكل عمل يجريه مقابل بدل بعد انقطاعه عن الايفاء وقبل

الحكم باعلان الافلاس يجوز ابطالها اذا كان الاشخاص الذين قبضوا من

المديون او عاقدوه عالمين بانقطاعه عن الايفاء

وحيث ان عبارة المادة 508 التي تذكر بان كل ايفاء اخر لديون مستحقة

تشمل جميع الايفاآت غير المعينة بالتخصيص في المادة 507 ومن بينها

الايفاآت لديون مستحقة بالنقد وبسندات السحب او بسندات لامر او

بحوالات وتجعلها قابلة للابطال وفاقا لما تراه المحكمة وتقدره بشان

الضرر الناشيء لمجموعة الدائنين من هذه الايفاآت وشرط ان يكون الذين

قبضوا من المديون او عاقدوه عالمين بانقطاعه عن الايفاء

وحيث ان تفسير محكمة الاستئناف المطعون بحكمها لمدة تطبيق المادتين

507 و508 وما يشملانه من اعمال التاجر المفلس يكون اذن في محله

القانوني وبالتالي يكون السبب الاول من اسباب التمييز مستوجب الرد

حيث ان انتقاد ما ورد في الحكم الاستئنافي بشان معرفة المميز لحالة

العجز التي كان واقعا فيها التاجر المديون يتناول تقدير المحكمة للقرائن

والادلة التي اعتمدتها للقول بان المميز كان عالما بحالة عجز مديونه

عندما اجرى معه عقد 3 ايلول سنة 1951 اي تقدير قرائن وادلة يعود الحق

فيها لقضاة الاساس دون ان يكون لمحكمة التمييز من رقابة على هذا

التقدير

وحيث بالنتيجة ان قول المحكمة بانها اقتنعت من الادلة والقرائن التي

عددتها بان المميز كان عالما بحالة عجز المديون لا يقع تحت تمحيص

محكمة التمييز حتى على فرض ان تقديرها هذا كان خاطئا

وحيث انه لا يمكن لهذه المحكمة ان تنقص الحكم المطعون فيه حتى ولو

انها اقتنعت بان محكمة الاساس اخطات التقدير نظرا لثبوت ان الدائن

المميز كان بموجب عقد 3 ايلول سنة 1951 تنازل عن اكثرية ديونه التي

كانت له بذمة الشركة المفلسة في مقابل ما سمح له بقبضه من اموال وديون

المديون وهو يقارب ثلث ما كان له بذمته

- حق محكمة الاساس في تقدير الادلة الثبوتية

-

وحيث انه لم يتبين من حيثيات الحكم كيف

ان المحكمة المطعون بحكمها توصلت الى اعتبار ان فائدة مبلغ ال 3750

ليرة تساوي قيمة الاصلاحات المشار اليها

وحيث ان التعويض من اجل الاصلاحات هذه يجب ان يوازي ما تكبده المميز

من مصروف عليها واذا كان يجوز لمحكمة الاساس ان تقدر قيمة الادلة

الثبوتية المدلى بها تاييدا لطلب التعويض فانه يجب ان يطلب منها

الحكم بمبلغ معين كتعويض او ان يترك امر تقدير المبلغ لحكمتها وان يكون

لديها من الادلة ما يخولها اجراء حق تقديرها عليها اما وليس هناك من

طلب بمبلغ معين ولا ادلة عرضت عليها لتقدر قيمتها كان مجرد قولها بان

قيمة الاصلاحات توازي فائدة مبلغ ال 3750 ليرة مبنيا على التوهم

والخيال وبالتالي يكون حكمها لهذه الجهة فقط فاقدا اساسه القانوني

ومستوجبا النقض