Court of Cassation, civil chamber 26/04/1958
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1958
- Date
- 26/04/1958
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- مفعول ايفاء الدين المستحق بعد انقطاع المدين عن الدفع ومدى رقابة محكمة التمييز.
-
وحيث
ان المادة 507 المذكورة اذا كانت تجعل من الايفاآت السابقة لتواريخ
استحقاقها او الحاصلة بغير نقود او سندات سحب او سندات لامر او
حوالات باطلة حتما فانها لا تعين مصير الايفاآت التي تحصل بعد استحقاق
الديون المتعلقة بها والتي تدفع بنقود او باحدى الوسائل المشار اليها
اعلاه
وحيث ان هناك المادة 508 التي تنص ان كل ايفاء اخر لديون مستحقة يقوم
به المديون وكل عمل يجريه مقابل بدل بعد انقطاعه عن الايفاء وقبل الحكم
باعلان الافلاس يجوز ابطالها اذا كان الاشخاص الذين قبضوا من المديون
او عاقدوه عالمين بانقطاعه عن الايفاء
وحيث ان عبارة المادة 508 التي تذكر بان كل ايفاء اخر لمديون مستحقة
يقوم به المديون وكل عمل يجريه مقابل بدل بعد انقطاعه عن الايفاء وقبل
الحكم باعلان الافلاس يجوز ابطالها اذا كان الاشخاص الذين قبضوا من
المديون او عاقدوه عالمين بانقطاعه عن الايفاء
وحيث ان عبارة المادة 508 التي تذكر بان كل ايفاء اخر لديون مستحقة
تشمل جميع الايفاآت غير المعينة بالتخصيص في المادة 507 ومن بينها
الايفاآت لديون مستحقة بالنقد وبسندات السحب او بسندات لامر او
بحوالات وتجعلها قابلة للابطال وفاقا لما تراه المحكمة وتقدره بشان
الضرر الناشيء لمجموعة الدائنين من هذه الايفاآت وشرط ان يكون الذين
قبضوا من المديون او عاقدوه عالمين بانقطاعه عن الايفاء
وحيث ان تفسير محكمة الاستئناف المطعون بحكمها لمدة تطبيق المادتين
507 و508 وما يشملانه من اعمال التاجر المفلس يكون اذن في محله
القانوني وبالتالي يكون السبب الاول من اسباب التمييز مستوجب الرد
حيث ان انتقاد ما ورد في الحكم الاستئنافي بشان معرفة المميز لحالة
العجز التي كان واقعا فيها التاجر المديون يتناول تقدير المحكمة للقرائن
والادلة التي اعتمدتها للقول بان المميز كان عالما بحالة عجز مديونه
عندما اجرى معه عقد 3 ايلول سنة 1951 اي تقدير قرائن وادلة يعود الحق
فيها لقضاة الاساس دون ان يكون لمحكمة التمييز من رقابة على هذا
التقدير
وحيث بالنتيجة ان قول المحكمة بانها اقتنعت من الادلة والقرائن التي
عددتها بان المميز كان عالما بحالة عجز المديون لا يقع تحت تمحيص
محكمة التمييز حتى على فرض ان تقديرها هذا كان خاطئا
وحيث انه لا يمكن لهذه المحكمة ان تنقص الحكم المطعون فيه حتى ولو
انها اقتنعت بان محكمة الاساس اخطات التقدير نظرا لثبوت ان الدائن
المميز كان بموجب عقد 3 ايلول سنة 1951 تنازل عن اكثرية ديونه التي
كانت له بذمة الشركة المفلسة في مقابل ما سمح له بقبضه من اموال وديون
المديون وهو يقارب ثلث ما كان له بذمته
- حق محكمة الاساس في تقدير الادلة الثبوتية
-
وحيث انه لم يتبين من حيثيات الحكم كيف
ان المحكمة المطعون بحكمها توصلت الى اعتبار ان فائدة مبلغ ال 3750
ليرة تساوي قيمة الاصلاحات المشار اليها
وحيث ان التعويض من اجل الاصلاحات هذه يجب ان يوازي ما تكبده المميز
من مصروف عليها واذا كان يجوز لمحكمة الاساس ان تقدر قيمة الادلة
الثبوتية المدلى بها تاييدا لطلب التعويض فانه يجب ان يطلب منها
الحكم بمبلغ معين كتعويض او ان يترك امر تقدير المبلغ لحكمتها وان يكون
لديها من الادلة ما يخولها اجراء حق تقديرها عليها اما وليس هناك من
طلب بمبلغ معين ولا ادلة عرضت عليها لتقدر قيمتها كان مجرد قولها بان
قيمة الاصلاحات توازي فائدة مبلغ ال 3750 ليرة مبنيا على التوهم
والخيال وبالتالي يكون حكمها لهذه الجهة فقط فاقدا اساسه القانوني
ومستوجبا النقض