Court of Cassation, civil chamber 19/12/1972
تمييز مدني حكم رقم : 75 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/1972
- Date
- 19/12/1972
- President
- شحادة خزامي
- Members
- شدياق، عوجى
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم دعوة كافة الشركاء في دعوى تصحيح قيد عقار مملوك بالشيوع
-
وبما ان المحكمة اعتبرت في قرار النقض انه (اذا
كانت الدعوى المتعلقة بتصحيح وتعديل قيود عقارية لا تقبل التجزئة بحيث
يستحسن دعوة جميع الفرقاء اليها خشية من تناقض الاحكام بشان موضوع واحد
وكان بوسع المحكمة تقرير ادخال ما لم يدع الى المحاكمة شخصا ثالثا وذلك
تلقائيا عملا بالمادة 65 اصول مدنية فان تقديم مثل هذه الدعوى من قبل
المدعي بوجه بعض الشركاء في الملك لا يثير قضية عدم صحة الخصومة اذ ان
كلا من المدعى عليهم يكون صالحا للخصومة بفعل ملكية كشريك وان كل ما
يترتب على عدم دعوة سائر الشركاء في الملك الى المحاكمة هو امكان تذرع
من لم يدع بمبدأ نسبية القضية المحكمة وامكان صدور قرار مناقض للاول
وبما ان المحكمة اعتبرت ايضا انه )اذا كان بوسع المحكمة في مثل هذا
الاحتمال تقرير ادخال من لم يدع الى المحاكمة من الشركاء فان ذلك متروك
لتقديرها بحيث لا يفرض عليها هذا الامر لعدم تعلقه بالانتظام العام
العام وانه حتى في حالتي التلازم وسبق الادعاء اللتين قد تؤديان الى مثل
هذا الاحتمال بصدد احكام متناقضة في موضوع واحد فان الامر لا يتعلق
بالانتظام العام لا بل يتجلى بالعكس من احكام المادة 81 اصول مدنية انه
يتعلق بمصلحة المتقاضين انفسهم)
- مفعول قيود السجل العقاري
-
وبما ان القيد في
السجل العقاري حسب المادة 17 من القرار 188 يغدو بحد ذاته مصدرا
للملكية بعد مضي مهلة السنتين للطعن باعمال التحديد والتحرير العام بحيث
لا يعود من الممكن الاعتداد بالقيد المسند الى التحديد الاختياري
السابق له مهما كانت قوته الثبوتية
- شروط التملك بالالحاق
-
اما لجهة الطلب
الاستطرادي الرامي الى تمليك المدعي المميز القسم المعتدى عليه بالالحاق
عملا بنص المادة 216 من القرار 3339 بما ان من شروط تطبيق المادة 216
ان يكون الباني حسن النية
وبما ان الباني يكون حسن النية اذا كان يجهل العيب الذي يمنعه من
التملك او الذي يجعل تملكه عرضة للابطال او بعبارة اخرى ان حسن النية
المقصود بالمادة 216 من قانون الملكية وهو ان يكون الباني عندما انشا
البناء يعتقد انه يملك الارض التي بني عليها بالاستناد الى سند تمليك
لم يكن يعلم انه مشوب بالبطلان
وبما انه تبين من وقائع الدعوى ان المدعي الاصلي المميز قام بانشاء
الدرج المنازع به خلال عام 1966 في حين ان المسح الاجباري حصل خلال عام
1953 وقد تابع المدعي الاصلي المميز اشغال البناء بالرغم من انذاره
بالتوقف عن البناء وبالرغم من الدعوى المقامة عليه من خصمه امام قاضي
العجلة لالزامه بالتوقف عن البناء والكشف المجرى بواسطة الخبير المعين
في تلك الدعوى ومعاملة اظهار الحدود المجراة آنذاك والتي اثبتت حصول
التعدي