Court of Cassation, civil chamber 20/06/1963
تمييز مدني حكم رقم : 73 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 73/1963
- Date
- 20/06/1963
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- امكانية بيع حق ايجار مؤسسة تجارية بالمزاد العلني اذا لم يتضمن عقد الايجار امكانية التأجير من الغير
-
وبما ان المؤسسة التجارية يمكن ان
تتكون قانونا بالرغم عن عدم احتوائها على حق الايجار كما لو كان صاحب
المؤسسة لا يملك حق الايجار او كان قد باع حقه بالايجار على حدة
وبما انه اذا كان من الجائز عند سكوت عقد الايجار لصاحب المؤسسة ان
يتنازل عن حق الايجار لشخص ثالث بصورة مستقلة او تبعا لبيع المؤسسة
بدون موافقة المالك الا انه اذا كان عقد الايجار يحتوي على بند يمنع
المستاجر من التاجير او التنازل عن الاجارة فانه لا يسوغ للمستاجر تحت
طائلة فسخ الاجارة ان يتنازل عن الماجور او يؤجره من الغير
بما انه اذا كان صاحب المؤسسة لا يملك بحسب مندرجات عقد الاجارة حق
التاجير من الغير فان المؤسسة تعتبر خالية من حق الايجار ولا يجوز
بالتالي ان يطرح في المزاد حق الايجار او بدل الخلو المستمد منه لانه
ليس باقيا في هذه الحالة في رهن الدائنين العام
- نطاق حق الارتهان العام للدائن على ممتلكات مديونه
-
وبما ان حق
الارتهان العام الذي يملكه )هذا الاخير( الدائن على ممتلكات مديونه
لايمكن ان يمنحه حقوقا اكثر من التي تعود لمديونه
وبما انه لا يحق للدائن بمقتضى حق الارتهان العام العائد له على ممتلكات
مديونه ان يخالف مضمون العقود التي يجريها )هذا الاخير( مع الغير
والتي تسري عليه الا اذا اثبت ان المديون اجرى تلك العقود تواطؤا مع
المتعاقد الاخر