Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/10/1963

تمييز مدني حكم رقم : 109 /1963

Court
تمييز مدني
Number
109/1963
Date
17/10/1963
President
بدري المعوشي
Members
محمصاني، الصغير
Source
Lebanese University

- اصول تحديد حصص الشركاء في الشركة

-

وبما انه بمقتضى احكام المادة 894 موجبات وعقود اذا لم يبين في عقد

الشراكة نصيب كل شريك من الارباح والخسائر فيكون نصيب كل منهم مناسبا

لما وضعه في رأس مال الشركة واذا كان احد الشركاء لم يقدم سوى صناعته

فأن حصته تعين بنسبة ما يكون لهذه الصناعة من الاهمية بالنظر للشركة

- مفعول اعفاء احد الشركاء من الخسائر

-

وبما ان مجرد قيام الشراكة بين الطرفين يفرض حكما بمقتضى احكام

المادة 894 المذكورة انفا اشتراكهما في الارباح والخسائر اساس ما قدم

كل منهم من رأس مال ام صناعة ما لم يقم الدليل على ان احدهما معفى من

الخسائر وفي هذه الحالة يعتبر عقد الشراكة باطلا عملا باحكام المادة 895

موجبات وعقود فقرتها الثانية