Court of Cassation, civil chamber 11/07/1963
تمييز مدني حكم رقم : 89 /1963
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 89/1963
- Date
- 11/07/1963
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الصغير، الخوري
- Source
- Lebanese University
- القانون الواجب التطبيق على تحديد النفقة وتخفيضها
-
وبما ان النفقة
تفرض على اساس القانون المرعي الاجراء وقت صدور الحكم وليس وقت عقد
الزواج ام نشوء النزاع لان الاحكام القضائية فيما يتعلق بالطلاق والنفقة
لها مفعول انشائي ووليس اعلاني
وبما ان المادة 22 من القانون المجري الصادر سنة 1952 تنص بانه يجوز
طلب تخفيض قيمة النفقة المحكوم بها اذا ما طرأ تغيير اساسي في الظروف
التي اتخذت اساسا لفرض النفقة
وبما ان الفقرة 2 من المادة 21 من القانون المجري المبرز تجيز للمحكمة
تقرير النفقة لمدة معينة اذ رأت انه بعد مضي هذه المدة يضحى المستفيد
من النفقة بغنى عنها