Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/07/1963

تمييز مدني حكم رقم : 89 /1963

Court
تمييز مدني
Number
89/1963
Date
11/07/1963
President
بدري المعوشي
Members
الصغير، الخوري
Source
Lebanese University

- القانون الواجب التطبيق على تحديد النفقة وتخفيضها

-

وبما ان النفقة

تفرض على اساس القانون المرعي الاجراء وقت صدور الحكم وليس وقت عقد

الزواج ام نشوء النزاع لان الاحكام القضائية فيما يتعلق بالطلاق والنفقة

لها مفعول انشائي ووليس اعلاني

وبما ان المادة 22 من القانون المجري الصادر سنة 1952 تنص بانه يجوز

طلب تخفيض قيمة النفقة المحكوم بها اذا ما طرأ تغيير اساسي في الظروف

التي اتخذت اساسا لفرض النفقة

وبما ان الفقرة 2 من المادة 21 من القانون المجري المبرز تجيز للمحكمة

تقرير النفقة لمدة معينة اذ رأت انه بعد مضي هذه المدة يضحى المستفيد

من النفقة بغنى عنها