Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/07/1970

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1970

Court
تمييز مدني
Number
83/1970
Date
07/07/1970
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، شدياق
Source
Lebanese University

- عدم جواز الحكم بالتعويض عن الضرر الصحي والمعنوي من قبل المحكمة بصورة تلقائية ودون طلب من المتضرر

-

ان محكمة

الاستئناف بقولها ان الداخون قد الحق بالمستأنف ضررا صحيا ومعنويا

وازعاجا وارهاقا متواصلا من شأنه ان يلحق به ضررا ثابتا واكيدا ينبغي

التعويض عنه يكون قد قضت بما لم يطلب وعرضت قرارها بالتالي للنقض

وحيث ان بيار وهبة لم يطالب بموجب هذه الدعوى باضرار معنوية او صحية

فلا ترى المحكمة الحكم له باى تعويض بهذا الشأن وتحفظ له حقه اذا شاء

بالادعاء مجددا اذا توفرت اسباب الادعاء شكلا واساسا .