Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/03/1958

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1958

Court
تمييز مدني
Number
46/1958
Date
21/03/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، حنين
Source
Lebanese University

- مفهوم المطلب الذي يؤدي اغفال البت به الى النقض

-

بما ان جوهر الخلاف بين الفريقين ينحصر في معرفة

ما اذا كان انهدام حائط المحقان المشترك اي حائط بركة السيد مشطوب

الشمالي قد سبب سيلان وتسرب مياه النبع المحصورة فيه الى ارض السيد

مشطوب وحرمان باقي الشركاء من قسم من مياههم

وبما ان هذا الخبير عين في تقريره نفقات الاصلاح بمبلغين الاول ستماية

ليرة لبنانية فيما اذا اراد اعادة الحائط الى ما كان عليه قبل الهدم

والفين ومئتين وخمسين ليرة لاقامة بناء حصر واجهزة لحفظ كامل المياه

وبما ان محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قد ذهبت الى الحل الاول

معتبرة ان الاخذ بالحل الثاني يستوجب موافقة جميع الشركاء او على الاقل

اكثرية الحصص

وبما ان المستأنف السيد غرزوزي تشبث بطلب الاصلاح الكامل معتبرا ان

اكثرية السهام ممثلة بالفريقين الماثلين في المحاكمة على اعتبار ان له

26 ساعة ولخصمه 113 والباقي وهو 29 للشركاء الاخرين

وبما ان المحكمة في الحل الذي اخذت به لا تكون فصلت فعلا في طلب

السيد غرزوزي ولا يكون الحل الذي ارتأته حاسما للنزاع بين الفريقين

وبما ان حكمها من هذه الجهة يستوجب الابطال لاغفال البت في طلب اساسي

وللنقص في التعليل