Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/04/1958

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1958

Court
تمييز مدني
Number
53/1958
Date
28/04/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحادة
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة وصف العقد

-

بما ان المدعي المميز عليه

طانيوس يوسف الحمصي تمسك امام محكمة الاستئناف بالعقد الصادر عن

والدته بتاريخ 28 حزيران سنة 1942 باعتباره صك هبة مستترة فقط ونفى عنه

وصف الوصية والبيع

بما ان محكمة الاستئناف بقولها ان العقد يخفي وصيه وبحكمها بتسجيل

السهام المتروكة عن الوالدة في العقارات الموصوفة في ذلك العقد على اسم

المدعي المذكور تكون حكمت بما لم يطلب وخالفت القانون وعرضت حكمها

للنقض عملا بنص الفقرة الخامسة من المادة 27 من قانون التنظيم القضائي

المؤرخ في 1950/05/10

وبما انه يتوجب رؤية الدعوى بطريق النشر والانتقال

- شروط اتمام عقد الهبة والوعد بها

-

بما ان العقود بصورة

عامة لا تتم مبدئيا الا بالايجاب والقبول

لكن بما ان عقد الهبة او الوعد بها لا يتم عملا بنص المادتين 510 و 511

موجبات وعقود الصريح الا بالتسلم والتسجيل في السجل العقاري

وبما ان عقد 28 حزيران سنة 1942 صدر عن الوالدة فقط ولا يتبين ان الاب

قبله يشكل ما بالنيابة عن ولده القاصر فضلا عن ان تسجيل السهام الموهوبة

لم يحصل

وبما ان الهبة لم تتم اذا ولا قيمة للعقد المذكور