Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/1958

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1958

Court
تمييز مدني
Number
21/1958
Date
24/02/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، حنين
Source
Lebanese University

- مدى صحة عقد البيع العقاري من اجنبي والمعلق على شرط الحصول على ترخيص لاحق

-

بما ان المادة الاولى

من المرسوم الاشتراعي رقم 196 الصادر في 24 تموز سنة 1942 تنص : لا

يمكن على جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وبأي صفة كانت اجراء اي عقد

بين الاحياء من شأنه انتقال ملكية المال غير المنقول او انشاء او انتقال

حق عيني على مال غير منقول

لمصلحة شخص حقيقي او معنوي من جنسية اجنبية قبل الحصول على ترخيص

سابق من رئيس الدولة

وبما ان المادة السادسة من ذات المرسوم الاشتراعي المعدلة بالمرسوم

الاشتراعي رقم 51 الصادر في 21 حزيران سنة 1943 تنص ايضا : يعد باطلا

ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد ابرم مخالفا لاحكام المواد

السابقة ان جميع البنود الفرعية التي ترمي الى ضمان تنفيذ عقد كهذا او

الى وضع الزام بالتعويض ايا كان شكله في حالة عدم التنفيذ تقع تحت

طائلة البطلان نفسه وتعد لاغية وباطلة القيود المتخذة في السجل العقاري

او الدفتر خانا او لدى اي مكتب ذي صلاحية بموجب ابرم مخالفا للمواد

السابقة

وبما انه يتضح من صراحة هذين النصين ان الترخيص المسبق هو شرط اساسي

للتعاقد الذي من شأنه انتقال ملكية المال غير المنقول او انشاء اي حق

عيني عليه بين المتعاقدين وتعد كذلك لاغية وباطلة القيود المتخذة في

السجل العقاري بالاستناد لمثل هذا العقد او الشرط الباطل الذي لم يسبقه

الترخيص

وبما انه يترتب عما تقدم استحالة اجراء اي قيد احتياطي على صحيفة

العقار العينية انتظارا لحصول الترخيص فالترخيص اللاحق ليس من شأنه

احياء العقد او الشرط الباطل بطلانا مطلقا او بالاحرى العديم الوجود

وبما انه ينتج عما تقدم ان جميع العقود العقارية بما فيها الوعد بالبيع

او المعلقة على شرط تكون باطلة بطلانا ومطلقا وعديمة المفعول حتى بين

المتعاقدين اذا لم يكن سبقها الترخيص المنصوص عليه في المواد الاولى

والثانية والثالثة والرابعة من المرسوم الاشتراعي 196

وبما ان المشترية هي تركية التبعة وتعتبر من الاجانب بحسب نص المادة

الخامسة المعدلة من المرسوم الاشتراعي 196

وبما ان عقد 4 اذار سنة 1955 الموقع لمصلحتها يعتبر باطلا وكان لم يكن

حتى بين المتعاقدين ولا يبرره تعليقه على الترخيص لان هذا الترخيص كان

يجب ان يسبقه وهو شرط اساسي لكيانه ولوجوده