Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/05/1958

تمييز مدني حكم رقم : 57 /1958

Court
تمييز مدني
Number
57/1958
Date
19/05/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، حنين
Source
Lebanese University

- مفعول تسجيل البيع في سجل الملكية قبل قيد اشارة الدعوى

-

بما ان النصوص

المتعلقة بالسجل العقاري ولا سيما منها نص المادة 9 من القرار 188

معدل قد اعتمد قيود سجل الملكية في تحديد اوليه القيود دون باقي وثائق

السجل العقاري الا دفتر اليومية الذي يحفظ اهميته من حيث ترتيب ورود

القيود لحين اول تسجيل في هذا السجل

وبما ان عقد ابتياع المميز عليها مرتا قد تسجل في سجل الملكية على مالا

جدال فيه قبل تسجيل اشارة دعوى فسخ مشتري بائعهما المميز عليه خليل

وبما ان محكمة الاستئناف باقرارها اولوية مشتري مرتا المذكورة بالنسبة

الى قيد تلك الدعوى تكون والحال ما تقدم قد احسنت تفسير وتطبيق القانون

ويقتضي بالتالي رد سبب النقض الاول

- مفعول علم الشاري بوجود دعوى فسخ عقد البيع

-

بما ان المادة 13 من

القرار 188 المذكور تنص على ان من عرف قبل اكتسابه حقا عيني بوجود

عيوب او اسباب تدعو الى الغاء او نزع هذا الحق لا يمكنه ان يتذرع

بقيود السجل العقاري

وبما ان المميزين ادلوا استئنافا بشراء المميز عليها مرتا العقار

المنازع فيه عن سوء النية تواطؤ مع بائعها المميز عليه خليل مساعدة له

على التهرب من نتيجة دعوى فسخ عقد شرائه لهذا العقار

بما انه مدون في حقل الشروط الخاصة من صوره عقد شراء المميز عليها مرتا

للعقار 155 الليلكي المبرزة اعتراف لها بانها اشترت العقار مع علمها

بوجود الدعوى المقدمة من زمرد عساف ورفاقها اي من المميزين وهي الرامية

الى فسخ بيع العقار من ابنها وبائعها المميز عليه خليل

وبما انه على افتراض ان هذا الاعتراف قد صدر عنها بعد شرائها على ما

يظهر من لوائح الفريقين فتأخر صدوره لا يضعف اقرارها فضلا عن تضمن

تصريحها التنازل عن حقها بالتذرع بمفاعيل خلو سجل الملكية من الاشارة

للدعوى