Court of Cassation, civil chamber 06/08/1958
تمييز مدني حكم رقم : 80 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/1958
- Date
- 06/08/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحادة
- Source
- Lebanese University
- صحة تبليغ الوقف بشخص احد وكلائه الذي لا يعمل منفردا
-
بما ان المميز عليه يدلي بورود تمييز
وقف كنيسة مار الياس بعد المدة القانونية على اعتبار تبلغه الحكم
المميز حاصل بشخص وكيله الرامي في 5 نيسان تبليغا صحيحا وان كان ليس
وكيلا منفردا عن الوقف لأن للوكيل مع غيره ان يتفرد في الاعمال
القضائية عملا باحكام المادة 781 موجبات وعقود
وبما ان جواب اميل الرامي فضلا عن انه لا يمثل الوقف فقد يكون من شروط
توكيله على فرض انه وكل في المسائل القضائية لا يعمل منفردا وهذا الشرط
ملزم المراعاة عملا بنص الفقرة الاخيرة من المادة 781 موجبات وعقود
وبما ان وقف كنيسة مار الياس لا يعتبر مبلغا بشخص اميل الرامي تبليغا
قانونيا وانه لم يبلغ القرار المميز
- الطبيعة القانونية لبطلان وصية غير المحمديين ومفعول تأييدها من قبل الورثة
-
بما ان لا جدل في ان
بطلان وصية غير المحمديين بسبب عدم مراعاة المراسيم المفروضة لها هو
بطلان مطلق
وبما ان عدم مراعاة هذه المراسيم الاحتفالية بنظر المشترع يفقد الوصية
كيانها فيضحى تأييدها من قبل الورثة دون ادنى تأثير على بطلانها
وبما ان لا خلاف في ان للوريث ان يتنازل عن نصيبه الارثي غير ان هذا
التنازل معناه التمليك دون عوض ويؤلف هبة ويخضع لاحكامها
وبما ان اذا كانت القاعدة العامة في الاعمال التي تكسب الملكية
العقارية ان تتم بالرضا على الا تنتج مفاعيلها الا بالتسجيل في السجل
العقاري فالقاعدة هي على خلاف ذلك في الهبة والوعد بها اللذين لا يتمان
الا بذلك التسجيل عملا باحكام المادتين 510 و 511 موجبات وعقود الصريحة
الجازمة
وبما ان ليس في الدعوى ما يثبت ان المميز عليه او وكيله اجرى هذا
التسجيل في السجل العقاري الخاص بالعقارات غير المحررة والمحددة او ان
احدهما هو الذي طلب تنظيم محاضر التحديد باسم المميزين
وبما ان سبب النقض الاول يستوجب والحال ما تقدم الرد
- شروط المداعاة بالموجب الطبيعي بالنسبة للوصية الباطلة
-
فضلا عن ذلك وعلى فرض ان الوصية
الباطلة بطلانا مطلقا لا تفقد كيانها فليمكن اللجوء الى القضاء في
الموجب الطبيعي يقتضي الالتزام به بعقد تجديد الامر الذي لم يحصل والذي
لا يستطاع استنتاجه من تأييد الوصية او عدم الاعتراض على طلب تنفيذها
فالسبب غير مسموع
- امكانية اعتبار تنفيذ الوصية الباطلة سندا صحيحا قاطعا لمرور الزمن
-
وبما ان المميزتين
ادليتا بلائحتهما البدائية المؤرخة في 30 ايار سنة 1955 بمرور الزمن
المكسب الخماسي المسند الى تصرفهما بموجب قرار دائرة الاجراء الامر
بتنفيذ الوصية فهم على حق اذا بالادلاء بهذا السبب تمييزا
ولكن بما انه فضلا عن ان التنفيذ المشار اليه وان كان حاصل بأمر دائرة
الاجراء لا يؤلف سندا صحيحا طالما ان موضوعه هو عقد باطل بطلانا مطلقا
لا كيان له بنظر القانون لمخالفته بعض المراسيم الاحتفالية المفروضة
فأن التنفيذ جرى بطلب الجهة المميزة بنفسها والسند الصحيح لا يصدر عن
المستفيد عنه
- تلاوة الوصية امام الشهود والمرجع المختص لتصديقها
-
وبما ان نص المادة 5 من قانون الوصية لغير
المحمديين لا يفرض تلاوة الوصية امام الشهود وطبعا ذكر تلاوتها عليهم
وبما ان القرار الاستئنافي المميز بقوله بأنه ينبغي ان تتلى الوصية على
الشهود وان يذكر ذلك في عبارة تصديقها يكون قد اخطأ تفسير القانون
وبما انه يستنتج مما تقدم ان روح التشريع السابق ونصوص قانون الوصية
لغير المحمديين المؤرخ في 7 اذار سنة 1929 تحتم الا تفسر تفسيرا ضيقا
احكام المادة 5 من القانون المتعلقة بمراجع التصديق على الوصية فطالما
انه يسوغ للكاتب العدل في القرى النائية ان يتقبل وينظم الوصية ويصدقها
وهو من المساعدين القضائيين بنظر القانون بطريق اولى ان يكون للقاضي
الفرد وللمستشار الاقدم في محاكم الاستئناف ولنائب المطران او من
ينتدبه ذات الحق في تقبل وتنظيم الوصية والتصديق عليها وبالتالي اعتبار
الوصية التي يصدق عليها هؤلاء حائزة المراسيم الاحتفالية القانونية
اللازمة لصحتها
وبما ان محكمة الاستئناف بسيرها على غير ما تقدم تكون اساءت تفسير
القانون
وبما ان للسببين الثالث والرابع تكون عرضت قرارها للنقض عملا بنص
المادة 27 من قانون التنظيم القضائي
وبما انه يتوجب رؤية الدعوى بطريق الانتقال والنشر
بما ان للمطران على ما تقدم ان يستنيب من ينوب عنه من الكهنة في تقبل
الوصية والتصديق عليها
وبما ان القانون كما سبق بيانه لا يفرض تلاوة وصية الموصي الذي يحسن
القرأة على الشهود بل يوجب تلاوتها على الموصي فحسب