Court of Cassation, civil chamber 23/10/1969
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1969
- Date
- 23/10/1969
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة
-
بما ان المستانف عليه المميز عليه'
السيد صباغ' اذ كان يدعي طوال مراحل هذه المحاكمة بان السيد ليكلير تعمد
مخالفة التحظير المفروض عليه من جانب دالوز وسيراي بان يصدر
منشوراتهما الى لبنان وسوريا' لم يتقدم بطلب ادخاله في المحاكمة للغاية
المبينة اعلاه' الا في نهاية المرحلة الاخيرة من جميع مراحل المحاكمة
وبعد ان اصبحت هذه الدعوى جاهزة للحكم فيما بينه وبين السيدين صايغ'
مما يجعل طلب الادخال متاخرا عن اوانه تاخيرا يجعله غير مقبول
- عناصر المزاحمة غير المشروعة
-
بما ان المادة 97 من القرار 2385 الصادر
في 17 كانون الثاني سنة 1924 تعتبر مزاحمة غير قانونية كل عمل يكون
للمحاكم حرية تقديره
وبما ان المادة 225 من قانون الموجبات والعقود تكرس مبدا نسبيه مفاعيل
العقود
وبما ان العقد الجاري بين داري داللوز وسيراي من جهة والسيد لوكلير صاحب
مكتبة بانوراما' اذا كان من شانه ان يلزم هذا الاخير بعدم تصدير الكتب
الى لبنان' فان هذا المنع لا يسري على السيدين صايغ ما لم يثبت
تواطؤهما معه بقصد الحاق الضرر بالوكيل صباغ
وبما ان السيدين صايغ كانا يتعاطيان هذه التجارة منذ قبل سنة 1956' اي
قبل حصول السيد صباغ على وكالته الحصرية في سنة 1960' حيث برز في السوق
وحال بفضل وكالته هذه دون متابعتهما تعاملا بدء به قبله
وبما ان قصدهما من متابعة بيع الكتب المعنية عن طريق شرائها من مكتبة
بانوراما المحظر عليها بيع هذه الكتب الى لبنان لم يكن الاضرار بالسيد
صباغ بقدر ما كان الدفاع عن تجارة كانا يتعاطيانها على وجه مشروع
وبما انه يضاف الى ذلك ان داري داللوز وسيراي تتمشيان على سياسة تجارية
غير حصرية وانهما خرقتا هذه السياسة بصورة استثنائية لصالح السيد صباغ
)يراجع كتابا هاتين الشركتين المربوطين بلائحة صباغ تاريخ 1969/06/19(
وبما ان مجرد علم السيدين صايغ بالحظر المفروض على بانوراما بالتصدير
الى لبنان' على فرض حصوله' لا يكفي في نظر هذه المحكمة في القضية
الحاضرة ان يعطل مفعول المادة 225 من قانون الموجبات والعقود طالما ان
نية الاضرار بالسيد صباغ كانت غير متوفرة اذ ذاك
وبما ان هذه المحكمة بمالها من حق التقدير المنصوص عليه في المادة 97
المذكورة اعلاه لا ترى ان عناصر المزاحمة غير المشروعة متوفرة في هذه
القضية