Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1969

Court
تمييز مدني
Number
62/1969
Date
03/04/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للبت ببدل اتعاب المحامي

-

بما ان المعترض

السيد حوا ادلى بان هذه المحكمة ليست صالحة للنظر ببدل الاتعاب المدعى

به عملا باحكام المادة 59 من قانون التنظيم القضائي

وبما ان هذه المادة تنص على ان طلب الحكم ببدل الاتعاب يقدم الى رئيس

المحكمة التي فصلت الدعوى بالدرجة الاخيرة

بما انه تبين من مراجعة الاوراق ان الدعوى المطلوب بدل الاتعاب بصددها

انتهت بالرجوع عن التمييز وان هذه المحكمة اكتفت بتدوين الرجوع ولم

نبحث في شيء من استدعاء التمييز فلا تعتبر والحالة هذه انها فصلت

الدعوى بصورة نهائية بل المحكمة التي فصلتها على هذه الصورة هي التي

اصدرت القرار المطعون فيه

وبما انه ينبغي رد الدعوى لعدم الصلاحية