Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/1967

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1967

Court
تمييز مدني
Number
36/1967
Date
20/12/1967
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- في مفعول عدم تسجيل مرسوم الاستملاك على صحيفة العقار

-

وبما ان مرسوم الاستملاك لم يسجل على صحيفة العقار المقسم 2

رقم 6 منطقة التبانة وبالتالي لا مفعول له تجاه الغير وليس للبلدية ان

تتذرع به بوجه المستأنف

وبما ان قرار النقض قد فصل بهذه النقطة من الخلاف كما فصل بثبوت

الاجارة واشغال المأجور عندما اعتبر ان الافادات الصادرة عن دائرة

مصلحة كهرباء طرابلس لها قوة الاثبات لانها صادرة عن مصلحة ذات منفعة

عامة

وبما ان الحكم البدائي المستأنف قد ذهب خلاف هذا المذهب فيقتضي فسخه