Court of Cassation, civil chamber 20/12/1967
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1967
- Date
- 20/12/1967
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- في مفعول عدم تسجيل مرسوم الاستملاك على صحيفة العقار
-
وبما ان مرسوم الاستملاك لم يسجل على صحيفة العقار المقسم 2
رقم 6 منطقة التبانة وبالتالي لا مفعول له تجاه الغير وليس للبلدية ان
تتذرع به بوجه المستأنف
وبما ان قرار النقض قد فصل بهذه النقطة من الخلاف كما فصل بثبوت
الاجارة واشغال المأجور عندما اعتبر ان الافادات الصادرة عن دائرة
مصلحة كهرباء طرابلس لها قوة الاثبات لانها صادرة عن مصلحة ذات منفعة
عامة
وبما ان الحكم البدائي المستأنف قد ذهب خلاف هذا المذهب فيقتضي فسخه