Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/06/1967

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1967

Court
تمييز مدني
Number
7/1967
Date
23/06/1967
President
مسعود حنين
Members
نجيم، برجاوي، ابو حيدر، محمصاني، طليع
Source
Lebanese University

- في القانون المطبق على عقد الزواج

-

وبما ان المادة 23 من القرار 60 تاريخ 1936/03/13 نصت على ما

يلي اذا ترك احد الزوجين طائفته بقي الزواج والصكوك المتعلقة بنظام

الاحوال الشخصية خاضعة للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج او تمت او

عقدت وفقا له هذه الصكوك

وبما ان الزوج الذي تزوج وفقا للطقس الماروني لا يسوغ له المراجعة بشأن

فسخ زواجه المرجع الارثوذكسي وان اعتنق المذهب الارثوذكسي وعليه مراجعة

المحاكم المارونية التي احتفل بزواجه وفقا لطقسها وفقا لما جاء في

المادة 23 من القرار 60 الآنف الذكر

وبما ان القرار الصادر عن المحكمة الارثوذكسية رقم 99 المعترض عليه

يكون صادرا عن مرجع غير صالح لاصداره وهو بالتالي غير قابل للتنفيذ

ويقتضي ابطاله