Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/11/1972

تمييز مدني حكم رقم : 66 /1972

Court
تمييز مدني
Number
66/1972
Date
17/11/1972
President
شحادة خزامي
Members
فياض، شدياق
Source
Lebanese University

- شروط تدوين رجوع مستدعي التمييز عن الحق والدعوى

-

وتبين ان

المميزة عادت وتقدمت بتاريخ 11 تشرين الثاني سنة 1972 باستدعاء طلبت

فيه تدوين رجوعها عن الدعوى والحق

بما ان المحكمة لا ترى ما يحول دون تدوين رجوع المستدعية عن تمييزها

واعادة التأمين التمييزي وفرق الرسوم اليها

وبما انه لا يجوز قبل النقض البحث في طلب المميزة الرامي الى تدوين

رجوعها عن الحق