Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/1958

تمييز مدني حكم رقم : 70 /1958

Court
تمييز مدني
Number
70/1958
Date
25/06/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحادة
Source
Lebanese University

- مفعول رجوع الموصي عن الوصية في حال اقراره بملكية العقار للموصى له

-

وبما ان الاب اي والد المدعي عليه هو الذي كان مالكا

للقطعة المنازع بشأنها وهو الذي كان اوصى بها للزوجة المدعية ولم يرجع

عن وصيته هذه

وبما ان المدعي عليه قد اهدم هذه الوصية كما يظهر من اقواله السابقة

وتعهد بتسجيل القطعة الموصى بها على اسم زوجته المدعية وسلم سند الملكية

الى ولدها ابراهيم

وبما ان لا تأثير لرجوع المدعي عليه عن وصيته فأن هذا الرجوع لا يلغي

الاقرار الذي احتوته لجهة ملكية المدعية للقطعة المنازع بشأنها ولا يؤثر

على مفاعيل هذا الاقرار الذي يخول المدعية حق طلب التسجيل في السجل

العقاري وبالتالي المطالبة بالثمن اذا استحال التسجيل كما هو الحال في

الدعوى الحاضرة بسبب خروج العقار عن ملكية المدعي عليه

وبما ان ذهاب محكمة الاستئناف خلاف ما تقدم وعدم اخذها بالاقرار

يناقص صراحة المواد 48 موجبات وعقود و 11 من القرار 188 و 267 من

قانون الملكية 3339 و 225 من الاصول المدنية 27 من قانون التنظيم

القضائي الصادر في 1950/05/10 ويستلزم نقض قرارها