Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/03/1961

تمييز مدني حكم رقم : 28 /1961

Court
تمييز مدني
Number
28/1961
Date
14/03/1961
President
زهدي يكن
Members
شحادة، خلاط
Source
Lebanese University

- مفعول خلو الاسقاط من مصادقة المختار على البصمة ومن التوقيع

-

بما ان وكيل المميز الاستاذ كعدي كعدي قد طلب نقض القرار

المطعون فيه ورد دعوى المدعية المميز عليها واعادة مبلغ التأمين وفرق

الرسوم والعطل والضرر

وبما انه يسند طلبه الى اقرار خطي مؤرخ في 1958/10/09 لا يتناول مصادقة

المختار بصحة المميز عليها كما انه غير مصدق على توقيعها

وبما ان قلم هذه المحكمة كان بتاريخ 1958/12/09 دعى وكيل المميز عليها

للاطلاع بالقلم على هذا الاسقاط وقد مضت برهة طويلة ولم يلب دعوة

القلم

وبما انه يتعين اهمال هذا الاسقاط لانه لا يحتوي المصادقة على بصمة

المميز عليها كما انه لا يحتوي على توقيعها ومن ثم لم تصدر موافقة من

وكيل المميز عليها

- في عدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة التصدي لاساس النزاع باختيار ممر للمجرور يصل بغرفة المستأجر ويلحق الضرر بحرية انتفاعه بالمأجور

-

وبما انه حين يكون هنالك ممر آخر للمجرور لا يصل

بالغرفة التي يقيم بها المستأجر وتؤدي الى المطلوب من الناحية الصحية

فلا يجوز لقاضي العجلة ان يعدل على سواها لان ذلك تخطي للاساس خصوصا

طالما ان المستأجر سيلحقه الضرر من جراء حرية انتفاعه بألمأجور بأختيار

احد الممرين

وبما ان قاضي الامور المستعجلة لا يصلح له ان يختار احد الممرين لان في

ذلك بتا في الاساس

وبما ان الحكم البدائي الذي قرر عدم الصلاحية بمحله القانوني ويقتضي

ابرامه ورد الاسباب الاستئنافية لهذه الاسباب وللاسباب البدائية غير

المخالفة لها