Court of Cassation, civil chamber 27/10/1972
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/1972
- Date
- 27/10/1972
- President
- شحادة خزامي
- Members
- فياض، شدياق
- Source
- Lebanese University
- قبول السبب الجديد استئنافا
-
بما ان المميز
عليها تدلي بأن سبب الدعوى هو التواطؤ بين زين النجار ولبيبه ابو عز
الدين الا ان المدعي عارف النجار ادلى امام محكمة الاستئناف بسبب اخر
مبني على الترقين الحكمي سندا للمادتين 26 و 29 من القرار 188 في حين
انه لا يجوز تغيير سبب الدعوى واستئنافا كما تنص عليه المادة 527 اصول
مدنية
بما ان المدعي كان قد عرض على محكمة البداية وقائع القضية وطلب الحكم
بابطال عقدي الانتقال المسجلين بتاريخ لاحق لتسجيل دعواه والزام ورثة
سلمان النجار بتسجيل العقارات موضوع البيع الصادر عن مورثهم على اسمه
وبما ان محكمة البداية استندت لردها الدعوى الى احكام المادة 25'188
التي تنص على المفعول الرجعي للقيود الحتياطية المدونة في السجل
العقاري
وبما ان المدعي طعن باستئنافه بهذا التعليل متذرعا استئنافا باحكام
المادتين 26 و 29 من القرار 188
وبما ان الاسباب المبنية على القرار المطعون فيه نفسه والمستمدة من
حيثياته لا تعد تغييرا لسبب الدعوى
وبما ان الطلبات الجديدة تكون مقبولة استئنافا اذ لم يعترض الخصم على
قبولها وان المدعي عليها المميز عليها لم تدل جوابا على الاستئناف بعدم
جواز الادلاء استئنافا بوسيلة الدفاع المبنية على المادتين 26 و 29 من
القرار 188
لذلك ولو فرض ان السبب المبني على احكام المادتين 26 و 29 المذكورتين
يعتبر سببا جديدا للدعوى وليس وسيلة دفاع فانه يكون مقبولا بحالة
الدعوى الحاضرة مما يوجب رد دفاع المميز عليه لهذه المبني على تغيير
سبب الدعوى
- مهلة الترقين الحكمي للقيد الاحتياطي
-
وبما ان
القضية الحاضرة لا تتعلق بالنسبة للمميز عليها باكتساب حق بالاستناد
قيود السجل العقاري فلا محل لتطبيق المادة 13 من القرار 188
وبما ان النصوص القانونية الواجب تطبيقها في حالة وضع القيد الاحتياطي
لاستكمال النواقض التي تعتور المستندات اللازمة للتسجيل هي المادة 25
من القرار 188 معطوفة على المادة 26 من القرار نفسه التي نصت على انه )
في جميع الاحوال يبطل مفعول القيد الاحتياطي اذا لم يتم التسجيل بظرف
الستة اشهر التي تلي تدوين هذا القيد
وقد اضافت المادة 29 من القرار ذاته ان ) كل قيد احتياطي مدون في السجل
العقاري يجب ترقينه حكما بعد انقضاء المهل المنصوص عنها في المادة 26
من هذا القرار (
وسبب ترقين كل قيد احتياطي حكما بعد مرور المهلة المحددة له وعلى كل
حال بعد انقضاء مهلة اقصاها ستة اشهر مهما كان سبب القيد يعود لكون
القيد الاحتياطي هو قيد موقت من طبيعته
وبما ان المشرع لم يشأ بالفعل تجميد العقار مدة طويلة كي لا يحرم مالكه
من التصرف به ولذا حصر مفعول القيد الاحتياطي بمدة وجيزة ففي جميع
الاحوال يزول مفعول القيد الاحتياطي وفقا لما جاء في المادة 26 من
القرار 188 اذا لم يتم التسجيل القطعي بظرف الستة الاشهر التي تلي
تدوين هذا القيد حتى ولو بقي هذا القيد مدونا على صحيفة العقار
وبما انه تأسيسا على ما تقدم لا يجوز التفريق بين الحالات التي يمكن
فيها ان ينسب اهمالا او تقصيرا لصاحب القيد الاحتياطي والحالات التي
لا يمكن فيها ان ينسب اليه مثل هذا الاهمال او التقصير وبالتالي عدم
تطبيق مبدأ الترقين الحكمي في الحالات الاخيرة بعد انقضاء مهلة الستة
الاشهر
- في كيفية تفسير النصوص المتعلقة بالقيد الاحتياطي
-
وبما انه يتبين مما تقدم ان القيد الاحتياطي باعتباره
استثناء لمبدأ الحجية المطلقة العالقة بقيود السجل العقاري يقتضي تفسير
النصوص المتعلقة بوجه الحصر