Court of Cassation, civil chamber 10/02/1961
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1961
- Date
- 10/02/1961
- President
- زهدي يكن
- Members
- شحاده، خلاط
- Source
- Lebanese University
- صلاحية محكمة محل وقوع شبه الجرم للنظر بالدعوى الناشئة عنه
-
في
الصلاحية بما ان الدعوى اقيمت في المحل الذي وقع فيه شبه الجرم الذي هو
محل وجود البركة فيكون السبب الاول المدعى به مردودا عملا بالمادة 99
من قانون اصول المحاكمات المدنية
- مفعول عدم اخذ القرار المطعون فيه الوقائع بكاملها واهمال القسم المؤثر في تقرير المسؤولية
-
بما ان القرار المطعون فيه قد اكتفى بالفعل بالقول
بوجود حجارة في الزاوية الشمالية من البركة ولكنه لم يذكر كامل ما ورد
في الكشف الحسي من ان علو الحجارة الموضوعة تبلغ خمسين سنتمترا وان
المسافة الباقية بين اعلا هذه الحجارة واعلا الحاووز تقدر بثمانين
سنتمترا
وبما ان هذا القرار المطعون فيه لم يأخذ الوقائع بكاملها بل اهمل القسم
الذي يعتبر له تأثير في تقرير المسؤولية من عدمها
وبما ان القرار المطعون فيه يتعين نقضه لتشويه الوقائع لهذا السبب
- في شروط المسؤولية عن فعل الجوامد
-
وبما ان صاحب البركة قد اخذ الحيطة
برفعه الحائط المحيط بها الى العلو المبين وبذلك لم يترك مجالا لتطبيق
المادة 121 من قانون الموجبات
وبما ان الولد بتسلقه الحائط الذي يعلو عن محل وقوفه ووقوع البركة ضمن
املاك المميز الخاصة بعيدة عن الطريق العامة وعن البيوت المأهولة قد
تسبب بنفسه بلحوق الضرر به ولم يكن هنالك اية رابطة سببية بين الشيء
وحدوث الضرر اذ ان دور المميز كان سلبيا بحتا ولم يقم بأي عمل ايجابي
بشأنه ايقاع الضرر لان وضع الشيء وهو البركة لمتر حدوث الضرر كان
طبيعيا وبذلك لا يعتبر الضرر ناشئا لا عن فعل الشيء ولا عن اهمال المميز