Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/1958

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1958

Court
تمييز مدني
Number
38/1958
Date
30/04/1958
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- اصول اثبات القانون الاجنبي وتطبيقه في لبنان

-

حيث انه من اجل معرفة ما

اذا كانت المحكمة الكنسية في بيروت صالحة للنظر في طلب الهجر الموقت

المقدم من المميز عليها ضد المميز ام ان الصلاحية في هذا الخصوص تعود

الى الحاكم المدني اللبناني يجب الرجوع الى نصوص القانون الايطالي

وحيث انه عندما تعتمد محكمة الاساس ومن اجل حل قضية على نصوص قانون

اجنبي عليها ان تكلف من يدلي تلك القوانين ان يبرز ترجمة مصدقة من

السفارة العائدة تلك القوانين الى الدولة التي تمثلها او من اي مرجع آخر

موثوق وان يصار الى تبليغها عند تقديمها الى قلم المحكمة الى الفريق

الآخر ليطلع عليها ويبدي رأيه في معناها وامكانية تطبيقها في الدعوى

المقدمة الى المحكمة

وحيث ليس للمحكمة من عندها ودون ان تبين المصدر الذي استقت منه ترجمة

مواد القوانين الاجنبية التي اعتمدتها ان تستند عليها دون ان تثبت على

الاقل نص تلك المواد خصوصا وانه في هذه الدعوى كل فريق يدلي بمواد من

القانون الايطالي يزعم بانها تؤيد وجهة نظره

وحيث انه اذا كان الاجتهاد يعتبر مخالفة نصوص القوانين الاجنبية غير

موجبة لنقض الحكم الذي خالفها بل يعتبر تلك النصوص كالوقائع المادية

التي يعود لقضاة الاساس تقدير قيمتها وتأثيرها على الدعوى الا انه

يشترط كما في الوقائع المادية ان يكون هناك وثائق وادلة تثبت منطوق تلك

النصوص

وحيث انه ليس هناك لحد الآن في هذه القضية اي مستند يؤيد ماهية النصوص

المختلف عليها

وحيث ان الحكم المميز يكون بني على معلومات الهيئة الحاكمة الشخصية

لنصوص القانون الايطالي الامر الذي يشكل مخالفة صريحة لاصول المحاكمة

الجوهرية

وحيث انه لهذا السبب يجب نقض الحكم الاستئنافي وتكليف الفريقين في

هذه الدعوى لتقديم ترجمة المواد والنصوص المصدق عليها والتي يريدان

اعتمادها دعما لمطاليبهما

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني سبب مخالفة احكام القانون الاجنبي

-

وحيث انه اذا كان الاجتهاد يعتبر مخالفة نصوص القوانين

الاجنبية غير موجبة لنقض الحكم الذي خالفها بل يعتبر تلك النصوص

كالوقائع المادية التي يعود لقضاة الاساس تقدير قيمتها وتأثيرها على

الدعوى الا انه يشترط كما في الوقائع المادية ان يكون هناك وثائق وادلة

تثبت منطوق تلك النصوص