Court of Cassation, civil chamber 26/06/1987
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1987
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/1987
- Date
- 26/06/1987
- President
- سليم العازار
- Members
- حجار، سابا
- Source
- Lebanese University
- انتقال الدعاوى التصرفية الى الورثة الذين يحق لهم متابعتها
-
وحيث خلافا لما
ذهب اليه القرار المطعون به الى هذه الجهة فأن الدعوى الحاضرة تدور حول
استرداد حيازة وهي بطبيعتها من الدعاوى المدنية التصرفية شاء المدعي
رفعها الى القضاء المستعجل لاسترداد حيازته وهي تعتبر بالتالي من
الدعاوى القابلة للانتقال الى الخلفاء في الحقوق وخاصة الورثة الذين
يكملون شخص المورث وبالتالي لهم المصلحة الاكيدة والحق بمتابعة هذه
الدعوى
- امكانية المحكمة من اثارة دفع بطلان الاجراءات المتعلقة بالانتظام العام
-
وحيث
ان المحكمة الاستئنافية بانصرافها الى الحكم في هذه القضية بعد سبق ان
قررت تصحيح الخصومة بتكليف الفريق المختص او على الاقل باعطائه مهلة
للقيام بذلك تحت طائلة رؤية الدعوى بحالتها الحاضرة تكون قد اخلت
باجراء موضوعي هام من اجراءات المحاكمة لانه بمقتضى المادة 61 من
الاصول المدنية الجديدة المعدلة بالمادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم
1985/20 يجوز الادلاء بدفوع البطلان المبنية على مخالفة القواعد
الموضوعية المتعلقة بالاجراءات القضائية في اية حالة كانت عليها
المحاكمة كما تقبل دفوع البطلان هذه حتى ولو لم يرد نص صريح بشأن هذا
البطلان كما لا يشترط وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بهذا الدفع وان على
المحكمة ان تثير من تلقاء نفسها دفوع البطلان هذه اذا تعلقت بالانتظام
العام
وحيث ان حسن سير المحاكمة يتعلق حكما بالانتظام العام سيما وانه بمقتضى
المادة 372 اصول مدنية لا يصح على الاطلاق اصدار الحكم ضد الخصم لم يجر
سماعه او يمكن من ابداء دفاعه
وحيث ان اغفال المحكمة الاستئنافية التقيد بهذا الاجراء القضائي الهام
من شأنه ان يعيب المحاكمة الاستئنافية وان يعيب بالتالي الحكم الصادر
بنتيجتها ويعرضه للنقض