Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/10/1986

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1986

Court
تمييز مدني
Number
6/1986
Date
06/10/1986
President
سليم العازار
Members
سابا، معلولي
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار القاضي بوقف التنفيذ المعجل او برد طلب التنفيذ المعجل

-

وبما ان المقطع الثاني من المادة 570 مدنية يعتبر من

عداد الاحكام والقرارات المعجلة التنفيذ بقوة القانون' القرارات

القاضية بتدابير موقتة في نطاق المحاكمة اي تلك التي تتخذ قبل القرار

النهائي

وبما ان المادة 575 مدنية تجيز استئناف جميع القرارات التي رفض فيها

التنفيذ المعجل او اغفل البت به عندما يكون ذلك وجوبيا عن طريق السماح

لدى المصلحة بتقديم استدعاء مستقل الى محكمة الاستئناف يطلب فيه منها

اصدار القرار بتعجيل التنفيذ

وبما ان المادة 576 مدنية تعطي ايضا من يرد التنفيذ المعجل وان لم يكن

وجوبيا الحق باستئناف القرار لهذه الجهة فقط' وعلى محكمة الاستئناف ان

تبت بطلبه بوجه السرعة في غرفة المذاكرة

وبما انه يستخلص مما تقدم ان من الجائز الطعن تمييزا على حدة بالقرار

الاستئنافي الذي يقضي بوقف تنفيذ قرار قاضي العجلة المعجل التنفيذ

طالما ان المادة 704 المتعلقة بالتمييز تطبق القواعد نفسها المنصوص

عنها في المادة 615 المتعلقة بالاستئناف

وبما انه تأسيسا على ما تقدم' يقتضي القول بأن القرار الاستئنافي

المطعون فيه' يقبل التمييز سندا لاحكام المقطع الثاني من المادة 704

مدنية معطوفة على الفقرة 6 من المادة 615 منه

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم بيان سبب وقف التنفيذ وحجج الفريقين

-

وبما انه من الراهن ان هذا القرار

جاء فاقدا الاساس القانوني' اذ لا يتبين فيه ماهو موضوع التنفيذ الذي

قضى به الحكم البدائي الذي اقتضى وقفه استئنافا ولا الحجج التي يدلي بها

كل من الفريقين المتخاصمين دعما لمطالبه فجاءت اسبابه الواقعية غير

كافية وغير واضحة لاسناد النتيجة المقررة فيه' فحرم هذه المحكمة العليا

من ممارسة الرقابة عليه' مما يستوجب نقضه سندا لاحكام الفقرة 6 من

المادة 708 مدنية

- السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لجهة عدم بيان السبب المبرر لوقف التنفيذ المعجل

-

وبما انه من ناحية ثانية' وان كان من

الجائز لمحكمة الاستئناف ان تقرر في جميع الاحوال وقف التنفيذ المعجل

بناء على طلب الفريق ذي العلاقة' الا ان ذلك يشترط - على ما نصت عليه

احكام المادة 577 مدنية على ان يكون واضحا ان النتائج التي ستترتب على

التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة بالنظر الى ظروف القضية' او اذا كانت

اسباب الطعن في الحكم يرجح معها فسخه

وبما ان محكمة الاستئناف لم تبين اي سبب للقرار الذي اتخذته فجاء

والحالة هذه خاليا من كل تعليل ومخالفا للمقطع قبل الاخير من المادة 537

مدنية' ومستوجب بالتالي النقض من هذا القبيل ايضا

وبما ان استعجال تنفيذ الحكم البدائي بالشكل المقضى به' اضحى والحالة ما

ذكر امرا صعبا قد يتسبب بمشكلة تنفيذية كما اشير اليه قبلا' ان لم يكن

متعذرا وغير ملح فضلا عن ان العوائق الحديدية المقضى بازالتها' غير

معينة ' وقد تكون جميع العوائق قاطبة' الامر الذي يتجاوز نطاق الخلاف

المحصور بين المدعية بالذات والشركة المدعي عليها' مما يحمل هذه

المحكمة بالنتيجة على تقرير وقف تنفيذ الحكم البدائي موقتا الى حين

صدور القرار الاستئنافي