Court of Cassation, civil chamber 28/10/1986
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1986
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1986
- Date
- 28/10/1986
- President
- سليم العازار
- Members
- سابا، جرمانوس
- Source
- Lebanese University
- قابلية دعوى تأجير المؤسسة التجارية ) ادارة حرة ( للتمييز
-
بما ان المادة 148 من قانون
التنظيم القضائي التي كانت تمنع من التقدم بطلب نقض الاحكام الصادرة
في قضايا الاجور قد الغيت بمقتضى المادة 1030 من قانون اصول المحاكمات
المدنية الجديد. علما ان هذه المحكمة العليا كانت قد سارت على اجتهاد
حتى في ظل احكام تلك المادة بفرق بين القرارات الصادرة في موضوع عقد
الادارة الحرة وتلك التي تصدر في موضوع الايجارات فاعتبرت ان عقد
الادارة الحرة هو مزيج من الادارة والاجارة' وبالتالي' فهو يختلف
اختلافا جوهريا عن عقد الايجار العادي ' وان النص القانوني الذي يمنع
نقض القرارات الصادرة في قضايا الاجور هو نص استئنافي يجب تفسيره
تفسيرا ضيقا بطريقة الحصر بحيث لا يشمل سوى عقد الايجار فلا يتعداه الى
عقود الادارة الحرة
- اختصاص قاضي العجلة في النظر بالنزاع الجدي حول تجديد عقد الايجار
-
بما انه اذا كان تقدير
العجلة في النزاع القائم بين الفريقين هو من اختصاص قضاة الدرجتين
الاولى والثانية ولا يخضع لرقابة هذه المحكمة العليا الا ان وصفه الوصف
القانوني والقول ما اذا كان الخلاف الدائر حوله يرتدى ام لا الطابع
الجدي وان فصله يتصدى ام لا للاساس يبقى من حق ومن واجب هذه المحكمة
التي يعود لها السهر على حسن تطبيق القانون وتفسيره التفسيرا الصحيح
وبما ان محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا العجلة بالزامها المدعى عليه
المميز بالاخلاء رغم بدء السنة التعاقدية الثالثة وبقائه شاغلا الفندق
دون ان يتلقى اي انذار من المدعية قبل انتهاء السنة التعاقدية الثانية
تعلمه فيه برغبتها بعدم تجديد العقد ورغم ان المادتين 542 592 موجبات
تعتبر ان في مثل هذه الحالة ان العقد يتجدد ضمنيا لمدة سنة لتلك التي هي
محددة فيه اصلا ان محكمة الاستئناف باقدامها على ذلك تكون قد تصدت
للاساس وخرجت عن صلاحيتها بوصفها ناظرة بقضايا العجلة وعرضت قرارها
للنقض
- قابلية دعوى الايجار المفصولة بقرار القضاء المستعجل للتمييز
-
وبما انه في ظل التشريع
الحالي' فأن النص الوحيد الذي يمنع نقض القرارات الصادرة في دعاوى
الايجار والاشغال هو المادة 30 من القانون رقم 83/22 تاريخ 1983/08/26
وبما ان المشترع لم يبقى في الفقرة الاخيرة من المادة 30 سوى صلاحية
استثنائية جدا لقاضي العجلة من اجل النظر في بعض القضايا الطارئة فقط
الملحة والمستعجلة شرط ان لا يتصدى بالطبع الفصل فيها الى اساس النزاع'
كما ورد ذلك صراحة في النص مما يفيد ان القرارات التي اصدرها قاضي
العجلة تبقى على الدوام خلافا لما هي الحال في القرارات الصادرة في
الاساس قابلة للنقض وفقا للمبادىء القانونية العامة