Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/10/1987

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1987

Court
تمييز مدني
Number
6/1987
Date
21/10/1987
President
سليم العازار
Members
حجار، سابا
Source
Lebanese University

- قابلية دعوى الايجار المفصولة من القضاء المستعجل للتمييز

-

وبما ان

النص الذي يتعرض لطلب نقض القرارات التي تصدر في قضايا الاجور

والاشغال هو نص المادة 30 من القانون رقم 1983/22 وهو لا يتناول بمنع

النقض سوى القرارات التي تصدر في اساس النزاع

وبما ان قابلية القرارات التي تصدر بهذا الموضوع عن قضاء الامور

المستعجلة تبقى بالنتيجة خاضعة للمبادىء العامة المنصوص عنها في المواد

704 وما يليها من قانون الاصول المدنية حسب ما استقر اجتهاد هذه

المحكمة يكون بالنتيجة طلب النقض جائزا ومقبولا

- السبب التمييزي المبني على مخالفة حق الدفاع بعدم تمكين الخصم من مناقشته المذكرة المقدمة بعد ختام المحاكمة

-

وحيث ان القرار المطعون فيه قد

اشار الى تلك المذكرة بقوله " ان المستأنف عليهما قدما مذكرة اوضحا

فيها اقوالهما السابقة " مما يدل على انه قد جرى التداول في مضمون تلك

المذكرة اثناء المذاكرة دون ان يتبين انها قد ابلغت من الخصم وهو الامر

الذي يعتبر اخلالا بمبدأ وجوب مراعاة حق الدفاع ومخالفة للمادة 373

اصول مدنية مما يوجب نقض القرار المطعون فيه

- اختصاص القضاء المستعجل بوقف اعمال سد مدخل البناء العام

-

وحيث ان

الحق في استعمال المأجور يشمل حكما كل ما يعد من ملحقاته واهمها حق

استعمال المدخل العام للوصول الى المأجور وان اقتطاع قسم من المدخل

المذكور واقفاله يمس ظاهريا بحق المستأنف عليهما بصفتهما مستأجرين

ويوفر عنصر العجلة المنصوص عنه في المادة 579 اصول مدنية

وحيث ان تمكين المستأنف عليهما من متابعة استعمال المدخل الشمالي

كالسابق يوجب الحكم باعادة الحال الى ما كانت عليه من قبل