Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/11/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
145/1999
Date
16/11/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع غير واردة في افادة الشاهد

-

وحيث ان مهمة القضاء اظهار الحقيقة واضحة جلية بادلة قويمة لا يشوبها تناقض او غموض. وحيث ان محكمة الاساس ولئن استقلت بتقدير الادلة فان حريتها في التقدير تبقى مقيدة بعدم تشويه الادلة او تضمينها ما يتعارض ومنطوق هذه الادلة. وحيث ان القرار المطعون فيه باستناده الى التجريم الى افادة الشاهد محموج مقصود وتضمينها واقعة غير واردة فيها يكون شوه هذه الافادة وما تمثله من دليل فيكون قد خال بذلك القواعد القانونية المتعلقة بالاثبات وبالتالي قد خالف القانون الامر الموجب لابطاله ونقضه.