Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
86/1999
Date
12/05/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- مفعول اعتماد الحكم على شهادة باطلة لعدم تحليف الشاهد اليمين القانونية

-

حيث انه يدلي تحت هذا السبب بان الحكم المطعون فيه اعتمد في باب الادلة على افادتي الشاهدين كسرى باسيل وجيزيل سمعان دون تحليفهما اليمين القانونية. وحيث بالتدقيق في محضر ضبط جلسات المحاكمة الجنائية يتبين ان المحكمة استمعت الى الشاهد كسرى جبران باسيل رئيس بلدية البترون (صفحة 18 وما يليها) على سبيل المعلومات دون تحليفه اليمين باعتباره انه يوجد خلاف بينه وبين المتهم موريس الرحباني حول اعمال تتعلق بالبلدية. كما ان المحكمة استمعت ايضا الى الشاهد جيزيل يوسف سمعان امينة صندوق بلدية البترون (صفحة 27 وما يليها) على سبيل المعلومات دون تحليفها اليمين باعتبار انه سبق لها وقامت دعوى جزائية ضد المتهم موريس الرحباني موضوعها التحرش. وحيث بالتدقيق في الحكم المطلوب نقضه يتبين ان محكمة الجنايات وفي باب الادلة (صفحة 8) اعتمدت في البند الرابع على اقوال الشهود المستمعين في مرحلتي التحقيق الاستنطاقي والمحاكمة. وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة 298 من الاصول الجزائية تعتبر شهادة من لم يحلف اليمين القانونية باطلة. وحيث ان المادة 304 من نفس القانونية تعدد حصرا الاشخاص الذين لا تقبل شهادتهم وبالتالي الذين يمكن الاستماع الى افاداتهم على سبيل المعلومات ولم تذكر من بينهم من هم على خلاف مع المتهم كما هي الحال بالنسبة للشاهدين المذكورين اعلاه. وحيث ان الفقرة الاولى من المادة 298 المذكورة اعطت المحكمة حق تقدير الشهادة في حال وجود اية علاقة بين الشاهد والمتهم على ان لا تحول هذه العلاقة دون تحليف الشاهد اليمين القانونية. وحيث تأسيسا على ما تقدم فان شهادة كل من كسرى باسيل وجيزيل سمعان باطلة لعدم تحليفهما اليمين القانونية. وحيث ان الحكم المطعون فيه قد استند على هاتين الشهادتين من ضمن الادلة لتأييد الوقائع التي اعتمدها. وحيث ان ما يبنى على باطل يكون باطلا بدوره فيكون هذا الحكم باطلا وتجاه الجميع بمن فيهم النيابة العامة التمييزية طالبة النقض.