Court of Cassation, criminal chamber 06/07/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/1999
- Date
- 06/07/1999
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، سماحة
- Source
- Lebanese University
- تحديد المسؤولية الناتجة عن عملية نقل دم ملوث والمؤدية الى ايذاء المريض والحاصلة تحت اشراف ممرض غير مختص.
-
حيث انه بمعزل عما اذا كان قد اجري فحص مسبق ووقائي لدم العسكريين المتبرعين قبل نقله الى الرقيب الاول يوسف هرموش فانه من الثابت ان هذا الفحص المسبق قد تم من قبل المدعى عليها سلوى ابو نبهان وهي غير حائزة على شهادة علمية معترف بها رسميا تجيز لها اجراء مثل هذا الفحص. وحيث ان تولي المدعى عليها سلوى نبهان عملية الفحص الوقائي لعينات الدم دون ان تكون مؤهلة علميا لذلك يجعل من الفحص المخبري الذي اجرته غير قائم على معطيات علمية اكيدة وبالتالي فان تقريرها بان العينات المذكورة لم تكن محتوية على فيروس اليرقان وانها سلبية لا يمكن ان يؤلف اساسا علما يعتمد عليه للموافقة على نقل هذه العينات الى الرقيب الاول يوسف هرموش. وحيث ان اصابة الرقيب الاول المذكور بمرض اليرقان هو متأت عن نقل دم المتبرعين اليه دون ان يكون هذا الدم قد اخضع لفحص من قبل اخصائي مرخص له علميا اجراء الفحوصات اللازمة مما يجعل هذا الفحص وما تقرر بنتيجته غير قائم على اسس علمية صحيحة. وحيثان ما اقدمت عليه المدعى عليها سلوى ابو نبهان يؤلف خطأ وقلة احتراز وعدم مراعاة للقوانين والانظمة الطبية وقد ادى الى تعطيل الرقيب الاول يوسف هرموش عن العمل لمدة شهرين وفعلها لهذه الجهة ينطبق على الجنحة المنصوص عليها في المادة فقرتها الاولى من قانون العقوبات. وحيث ان المدعى عليه الطبيب عادل قادري بصفته مسؤولا عن بنك الدم في مستشفى تل شيحا قد اوكل الى المدعي عليها سلوى ابو نبهان باجراء الفحصوصات فيكون قد ساهم عن اهمال وقلة احتراز ونتيجة مخالفة القوانين والانظمة بالايذاء الذي لحق بالرقيب الاول يوسف هرموش وحيث ان فعل المدعى عليه المذكور يكون مؤلفا للجنحة المنصوص عليها في المادة فقرتها الاولى من قانون العقوبات وحيث ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف هذه النتيجة يكون قد خالف القانون فيقتضي نقضه ونشر الدعوى والتقرير مجددا بما هو مبين اعلاه.