Court of Cassation, criminal chamber 05/10/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 144/2000
- Date
- 05/10/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه الوقائع لجهة اثبات الفعل الجرمي استنادا الى الاعتراف بالعلم المسبق بواقع تزييف الورقة النقدية.
-
حيث ان المستدعيين ياخذان على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون بتشويهه للوقائع اذ نسب اليهما خلافا لما هو مبين في المستندات اعترافا يفيد عن علمهما المسبق بواقع تزييف الورقة النقدية فاستند الى هذا الامر لاثبات الفعل الجرمي بحقهما. وحيث انه يتضح من حيثيات القرار المطعون فيه نسبته الى المدعى عليه فرحان عبد الباقي اعترافه في المحضر المنظم في اطار التحقيق الاولي من المديرية العامة لامن الدولة بما مفاده انه دخل والمدعى عليه الآخر معين اللهياني محلا اولا لبيع الالبسة الولادية فعرض على صاحب المحل ورقة نقدية من فئة ال /50/ د. اميريكي فرفضها هذا الاخير كونها مزيفة ثم كرر الامر نفسه مع صاحب محل آخر الذي رفض ورقة النقد ايضا بسبب تزويرها. وحيث انه اذا كان قد ورد في الاوراق وتحديدا في المحضر المنظم من المديرية العامة لامن الدولة اعترافا للمدعى عليه معين اللهياني عاد عنه فيما بعد بافادته امام مكتب مكافحة الجرائم المالية مفاده ان صاحب محل الالبسة الولادية رفض قبض الورقة النقدية بداع انها مزيفة الا انه ليس في محضر مديرية امن الدولة المشار اليه ما يشير الى ان فرحان عبد الباقي اعطى افادة مماثلة لهذه الجهة لافادة معين اللهيان. وحيث ان القرار المطعون فيه نسبته الى فرحان عبد الباقي مثل هذه الافادةخلافا لواقع محاضر التحقيق الاولي واستناده الى ذلك في باب الادلة لاثبات الفعل الجرمي بحق المستدعيين يكون قد شوه الوقائع وخالف القانون مما يستوجب نقضه دونما حاجة للتطرق الى اسباب النقض الاخرى المدلى بها.