Court of Cassation, criminal chamber 19/05/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 120 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 120/1999
- Date
- 19/05/1999
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، متى
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تبليغ القرار الاتهامي الى المتهم
-
ثانيا: في الاساس: ادلى طالب النقض بعدة اسباب منها انه لم يبلغ القرار الاتهامي. حيث من الرجوع الى محضر استجوابه التمهيدي والى محضر المحاكمة لا يتبين انه ابلغ القرار الاتهامي. وحيث ان اجتهاد المحكمة استمر على اعتبار تبليغ القرار الاتهامي مرتبطا بحقوق الدفاع العائدة للمتهم وان عدم تبليغه هذا القرار فيه مساس بهذه الحقوق يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه. وحيث لم يعد من حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها.