Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 120 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
120/1999
Date
19/05/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، متى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تبليغ القرار الاتهامي الى المتهم

-

ثانيا: في الاساس: ادلى طالب النقض بعدة اسباب منها انه لم يبلغ القرار الاتهامي. حيث من الرجوع الى محضر استجوابه التمهيدي والى محضر المحاكمة لا يتبين انه ابلغ القرار الاتهامي. وحيث ان اجتهاد المحكمة استمر على اعتبار تبليغ القرار الاتهامي مرتبطا بحقوق الدفاع العائدة للمتهم وان عدم تبليغه هذا القرار فيه مساس بهذه الحقوق يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه. وحيث لم يعد من حاجة لبحث باقي الاسباب المدلى بها.