Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 88/1999
- Date
- 14/04/1999
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- مفعول تشويه محكمة الجنايات لاقوال الشاهد
-
ادلى طالب النقض بان محكمة الجنايات اخطأت في تطبيق القانون عندما اعتبرت طالب النقض منفذا لمع