Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/08/1962

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1962

Court
تمييز مدني
Number
17/1962
Date
30/08/1962
President
خليل جريج
Members
محمصاني، لطفي
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على عدم التعليل عند رفض طلب الاستجواب

-

حيث

ان حق تقدير الاستجواب وان كان عائدا لسلطان قاضي الاساس الا ان ذلك

لا يعفيه من ان يجعل لكل جواب اسبابا تلائمه عملا بنص المادة 4 من

الاصول المدنية فتكون محكمة الاستئناف بقولها )انها لا ترى من مجال

لاستجابة الطلب ( دون ان تبين الاسباب قد خالفت القانون لعدم التعليل

ويكون القرار المطعون فيه من هذه الناحية مستوجبا النقض

- في عدم تحديد نصاب الشهادة وحق المحكمة في تحديد عدد الشهود

-

حيث

ان المادة 269 من الاصول المدنية وان كانت لا تجيز طلب سماع اكثر من

خمسة شهود على واقعة واحدة الا ان العبارة الاخيرة في هذه المادة

وللمحكمة والقاضي المنتدب ان يرفضا استماع اكثر من خمسة شهود لا تعني

منع القاضي من سماع اكثر من خمسة شهود بل له الخيار في ان يستمع او يرفض

اذا رأى مبررا لذلك

فضلا عن ان ظروف هذه القضية بعد صدور القرار الاعدادي بوجود بدء بينة

خطية وتقرير سماع البينة الشخصية وبعد استماع اربعة شهود ليس لديهم علم

ينير المحكمة بالاضافة الى ان لا نص في القانون يحدد نصاب الشهادة او

يجيز للقاضي ان يقرر عدم كفاية شهادة الشاهد لتكوين قناعة المحكمة قبل

سماع هذه الشهادة

كل ذلك يجعل القرار المطعون فيه غير مبني على اساس قانوني ومستوجبا

النقض