Court of Cassation, civil chamber 09/12/1964
تمييز مدني حكم رقم : 114 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 114/1964
- Date
- 09/12/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- امكانية الرجوع عن قرار منع سفر سفينة محجوزة احتياطا
-
حيث انه بعد
نقض الحكم المطعون فيه لم يعد من فائدة في بحث سبب التمييز التبعي اذ
ان الدعوى اصبحت منشورة والسبب المدلى به يكون حجة من الحجج المطروحة
على المحكمة في الاساس .
حيث ان المحكمة قالت في قرار النقض الصادر في 1964/08/27 ان تسليم
المحجوز الى حارس قضائي او منع استغلاله هو من التدابير التي يتولاها
رئيس الاجراء باقرارها او بالرجوع عنها بناء على مراجعة المتضرر وبحسب
ما يثبت له من مبررات لها وانها ليست من النتائج الحتمية لقرار
الترخيص بالحجز الاحتياطى
وحيث ان الشركة المميز عليها لا تزال تمسك بالمبدأ القائل بانه حجز
السفينة احتياطيا ينتج حتما منعها من السفر وهذا مبدأ مقرر ومستقر في
الفقه والاجتهاد بدون حاجة الى نص يثبته
وحيث ان هذا المبدأ المستمد من الاوضاع الخاصة بالتجارة البحرية والذي
يقوم على مبررات قوية حملت الاجتهاد والفقه على اقراره بدون نص
بالنسبة للسفن الاجنبية والوطنية ايضا )J.C.C( مادة 197 وطنية ايضا
)J.C.C( مادة 197 وموسوعة الدلوز