Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/1987

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1987

Court
تمييز مدني
Number
8/1987
Date
03/12/1987
President
سميح فياض
Members
سابا، شحاده
Source
Lebanese University

- المفعول المترتب على عدم ابلاغ المذكرة من الخصم عندما لم تعتبرها المحكمة

-

وحيث كي يكون هناك اخلال بحق الدفاع يجب ان تكون المحكمة في حكمها

قد اعتمدت ما ورد في المذكرة من وسائل متذرع بها دون ان تبيح للخصم

الاطلاع عليها للرد والادلاء بدفاعه بشأنها

وحيث ان المحكمة الاستئنافية بقرارها لا يبدو انها اعتبرت بما ركز

عليه المستأنف عليه في مذكرته لجهة تبلغ وكيل الجهة المستأنفة تلقائيا

الحكم البدائي وما رتبه المستأنف عليه من نتائج قانونية فكانت محور

دفاعه في تلك المذكرة ولم يلحق بالجهة المستأنفة ضرر يبرر البطلان

وبالتالي نقض الحكم لهذا السبب وذلك عملا بالمادة 326 مدنية مما يجعل

ما ادلي به تحت هذين الفرعين من السبب الاول

- شمول المرسوم الاشتراعي رقم 83/12 لظرف الطعن التي مورست سابقا

-

وحيث من

الراهن ان المرسوم الاشتراعي رقم 983/12 الذي بات معمولا به بتاريخ

نشرع اي في 1983/03/03 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 983/66 لاحقا

اى بتاريخ 1983/09/09 وهو التاريخ التالي لصدور الحكم البدائي

المستأنف قد علق المهل القانونية والقضائية بين 14 نيسان سنة 1975

وتاريخ نفاذه اى في 1983/03/03 فيكون قد علق المهل طيلة مدة من الزمن

مضت وانقضت قبل صدوره ويكون بطبيعته ذا مفعول رجعي مادام قد استهدف

الماضي لا المستقبل

وحيث بغض النظر عن الطعن بصحة تبليغ الحكم البدائي من قبل رئيس

القلم توصلا للقول ببطلان التبليغ وبالتالي عدم بدء مهلة الاعتراض

بالسريان فان الاعتراض وان قدم قبل صدور المرسوم الاشتراعي المنوه عنه

فانه مشمول به مادامت الفترة الزمنية بين تاريخ تبليغ الحكم 975/6/21

وتاريخ تقديم الاعتراض في 979/3/24 قد علقها الشارع بحيث توقفت عن

السريان وباتت كانها لم تكن في حساب الزمن من هذه الناحية ويكون

الاعتراض قد سقط واستقر هذا السقوط في ظل القانون السابق لان المرسوم

الاشتراعي المعلق للمهل قد صدر وكما بت بعد بالاعتراض بحكم قضى برده

مما يجعله بالنتيجة مقبولا شكلا لاستيفائه شروطه القانونية

وحيث بالتالي يكون هذا الفرع من السبب المدلى به في محله قانونيا

وبتعيين نقض القرار المطعون فيه من هذه الجهة