Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/03/1972

تمييز مدني حكم رقم : 20 /1972

Court
تمييز مدني
Number
20/1972
Date
01/03/1972
President
امين طليع
Members
فيليدس، شحادة
Source
Lebanese University

- المرجع المختص لفرض فائدة تأخير على تعويض استملاك محدد

-

وبما انه متى اكتملت معاملة الاستملاك وتحدد التعويض واصبحت

علاقة الفريقين في الدعوى تدور حول مبلغ من المال حدد وحرر وقضي بتوجبه

لا يبقى للمحكمة العدلية ان تحاسب الادارة وهي الفريق الثاني في الدعوى

على تأخرها او تقاعسها عن دفع المبلغ المحكوم به وذلك بفرض فائدة تأخير

لان المحاكم العدلية لا تملك حق محاسبة الادارة على سوء تصرفها فذلك

منوط بالمحاكم الادارية التي اولاها القانون مثل هذا الحق