Court of Cassation, civil chamber 06/07/1974
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1974
- Date
- 06/07/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- توزيع المسؤولية في حال فسخ العقد باشتراك الطرفين
-
وبما ان العقد يكون قد فسخ بين الطرفين بفعلهما المشترك اي بفعل السيد
خليل حاتم الذي تساهل اصلا بالنسبة لتجاوزات الشركة الذي منحته حق
تمثيلها الحصري مثيرا لديها في ذلك قناعة بأنه لم يعد يتشبث باحكام
العقد' وبفعل الشركة التي لم تكن محقة اصلا بهذه التجاوزات ' مما ولد في
علاقتهما الالتباس الذي ادى الى تكوين هذه الدعوى
وبما ان هذه المسؤولية المشتركة ترى المحكمة تحميلها مناصفة بين
الفريقين