Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/07/1974

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1974

Court
تمييز مدني
Number
1974
Date
06/07/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- توزيع المسؤولية في حال فسخ العقد باشتراك الطرفين

-

وبما ان العقد يكون قد فسخ بين الطرفين بفعلهما المشترك اي بفعل السيد

خليل حاتم الذي تساهل اصلا بالنسبة لتجاوزات الشركة الذي منحته حق

تمثيلها الحصري مثيرا لديها في ذلك قناعة بأنه لم يعد يتشبث باحكام

العقد' وبفعل الشركة التي لم تكن محقة اصلا بهذه التجاوزات ' مما ولد في

علاقتهما الالتباس الذي ادى الى تكوين هذه الدعوى

وبما ان هذه المسؤولية المشتركة ترى المحكمة تحميلها مناصفة بين

الفريقين