Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/1972

تمييز مدني حكم رقم : 30 /1972

Court
تمييز مدني
Number
30/1972
Date
29/03/1972
President
امين طليع
Members
فيليدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- جنسية الاولاد القاصرين للأم اللبنانية بعد وفاة زوجها الاجنبي

-

وبما انه لا نص يتعلق باللبنانية

المحتفظة بتابعيتها اللبنانية بعد وفاة زوجها او يحول دون ممارستها حق

الحاق اولادها القاصرين بجنسيتها

وبما ان الاستناج الطبيعي لما يبتغيه المشترع هو انه يرمي الى معاملة

اللبناني الاصل معاملة تماثل المعاملة التي يمنحها للاجنبي

وبما انه اذا كان للاجنبية التي تجنست بعد وفاة زوجها الاجنبي الحق قيد

اولادها القاصرين على خانتها فأن اللبنانية التي بقيت لبنانية رغم

زواجها من اجنبي اجدر واحق بقيد ابنائها القاصرين على خانتها اللبنانية

بعد وفاة زوجها الاجنبي