Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/12/1956

تمييز مدني حكم رقم : 113 /1956

Court
تمييز مدني
Number
113/1956
Date
29/12/1956
President
اسعد البدوي
Members
الخوري، عسيران
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القضية المحكمة

-

وبما ان حكم اول ايار سنة 1945 يكون اكتسب

الدرجة القطعية واصبح مبرما بما يتعلق بملكية حق الايجار وقد اعلن هذا

الحكم بفقرته الحكمية بأن حق الايجار يعود للشركة الثانية المعقودة

بتاريخ 7 نيسان سنة 1934

وبما ان قول محكمة الاستئناف بحكمها المميز بأن حق استئجار محل بكري

عبد الله رمضان يعود لورثة هذا الاخير وليس للشركة الثانية كما اقر ذلك

بصورة مبرمة حكم اول ايار سنة 1945 الذي ردت اعادت المحاكمة بشأنه كما

سبق بيانه تكون خالفت القضية المحكمة الناشئة عن هذا الحكم وافقدت

حكمها الاساس القانوني وعرضته للنقض