Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/12/1969

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1969

Court
تمييز مدني
Number
46/1969
Date
16/12/1969
President
سعيد برجاوي
Members
ناصيف، طربيه
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني الناتج عن عدم الاطلاع على المستندات المتذرع بها

-

وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان

قررت الاطلاع على مستندات الفريقين التي لم تعثر عليها بتكليفها ابراز

صور عنها لم تعد تكلف الخبير لتقديم تلك المستندات وسؤالها عنها او

بالاحرى عن مستندات ) المميز ( السيد مرعي على الاقل تلك المستندات

التي لم يبرز صورا عنها بعدم استطاعته ذلك فكان من المتعذر عليها مراقبة

او التحقق مما فيها لمطابقته باقوال الخبير بصددها وعليه فأن اثارها

القرار النهائي واستنادا لتقرير الخبير الآخر طالما ان المميز عند ما

ابرزها للخبير كان يعول عليها لاثبات دعواه من شأنه ان يبرر الطعن

بالنقض لانها تكون بذلك قد حالت دون محكمة التمييز واجراء رقابتها

لتقدير ما اذا كانت الوقائع المبينة في هذا القرار هي كافية لتطبيق

القانون على الوجه الذي طبق به مما يفقده اساسه القانوني ويوجب نقضه

لهذه الصفة