Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/1955

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1955

Court
تمييز مدني
Number
22/1955
Date
26/02/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- مفعول الحكم القاضي بالملكية دون الاشارة الى وجوب تسليم العقار من المحكوم عليه الى المحكوم له

-

وحيث ان الملكية

تخول صاحبها حق الاستعمال والتصرف بالملك

وحيث ان الحكم القاضي برد دعوى من ادعى الملكية يكفي لالزامه ان يتسلم

العقارات للمحكوم له بها دونما حاجة لاقامة دعوى جديدة بالتسليم

وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المميز قد اخطات وفسرت القانون

تفسيرا خاطئا عندما اعتبرت ان تسليم العقارات المحكوم بملكيتها يتطلب

بالاضافة الى الحكم بالملكية حكما اخر بوجوب التسليم وعرضت بذلك

قرارها للنقض