Court of Cassation, civil chamber 26/02/1955
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1955
- Date
- 26/02/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- مفعول الحكم القاضي بالملكية دون الاشارة الى وجوب تسليم العقار من المحكوم عليه الى المحكوم له
-
وحيث ان الملكية
تخول صاحبها حق الاستعمال والتصرف بالملك
وحيث ان الحكم القاضي برد دعوى من ادعى الملكية يكفي لالزامه ان يتسلم
العقارات للمحكوم له بها دونما حاجة لاقامة دعوى جديدة بالتسليم
وحيث ان محكمة الاستئناف في قرارها المميز قد اخطات وفسرت القانون
تفسيرا خاطئا عندما اعتبرت ان تسليم العقارات المحكوم بملكيتها يتطلب
بالاضافة الى الحكم بالملكية حكما اخر بوجوب التسليم وعرضت بذلك
قرارها للنقض