Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/04/1955

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1955

Court
تمييز مدني
Number
33/1955
Date
06/04/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- شروط واصول مطالبة المالك الحقيقي بالعطل والضرر ممن سجل العقار على اسمه بطريق الغش

-

حيث

ان للمتضرر من عملية المسح الذي يدعي بان القيد الحاصل اثر العملية

المذكورة هو مخالف للقانون والواقع وانه هو مالك العقار الذي تسجل على

اسم غيره ان يقيم الدعوى باستعادة العقار وبتصحيح القيد المدون على

صفحات السجل العقاري خلال مدة سنتين بعد قرار التثبيت

وحيث انه عند انتهاء مدة السنتين يصير القيد الى حال لا تتبدل

وحيث ان دعوى العطل والضرر المنصوص عنها في المادة /17/ من القرار رقم

/188/ هي دعوى قائمة بذاتها وقد اوجدها الشارع خلافا للقاعدة العامة

التي بموجبها عندما يتملك رجل عقارا بحكم التصرف مدة من الزمن لا يمكن

لمن سقط حقه بمرور الزمن ان يطالبه بالتعويض عليه بدلا عن ذلك الحق

الذي ضاع

وحيث ان دعوى العطل والضرر لا تنشا اذا الا من تاريخ امكانية المطالبة

بها اي بعد مرور مدة السنتين المنصوص عنها في المادة /17/ من القرار

رقم /188/

وحيث ان حق المميزين في المطالبة بالعطل والضرر اصبح بالامكان المطالبة

به اعتبارا من تاريخ 13 ايار سنة 1935

وحيث انه يجب معرفة ما اذا كانت المطالبة بعين الشيء الذي فقد من قبل

صاحبه الاول يقطع مرور الزمن على حق المطالبة بالبدل النقدي الذي يقوم

مقام الشيء المفقود

وحيث ان المطالبة بذات الشيء تعني ان المدعي يسعى جاهدا للوصول الى

حقه او الى ما يمكن ان ياخذه بدلا عن حقه ويعتبره القانون انه مماثل

لحقه الاصلي ويقوم مقامه

وحيث ان اظهار هذه الرغبة بصورة رسمية هو وحده كاف لقطع مرور الزمن عن

المطالبة ببدل الشيء المختلس

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون خالفت القانون بقولها ان الزمن قد مر

على دعوى العطل والضرر وبالتالي عرضت حكمها للنقض

حيث ان المادة /17/ من القرار رقم /188/ توجب ان يحكم على من سجل

العقار على اسمه اثناء التحديد والتحرير بعطل وضرر اذا ثبت انه ارتكب

خداعا نتج عنه تسجيل العقار دون حق على اسمه

وحيث ان الاجتهاد قد استقر على اعتبار كل من علم بقيد عقار على اسمه

اثناء التحديد والتحرير وسكت عن هذه المعاملة انه ارتكب غشا موجبا

لمسؤوليته

وحيث ان المميز عليهم علموا بقيد العقار رقم /67/ منطقة البداوي على

اسم مورثهم وان هذا القيد هو مخالف للاصول وسكتوا عن هذا القيد مع

علمهم بانه لمورث المدعين

وحيث انه من الثابت بالسندات الخاقانية القديمة المبرزة والبينة

الشخصية المستمعة امام الحاكم البدائي على التصرف ان العقار كان وما

يزال من مدة تفوق الاربعين سنة حتى الان بيد ورثة درويش الحلواني وان

المدعي عليهم لم يضعوا يدهم على العقار المذكور ولم يمارسوا اي حق من

حقوق الملكية عليه حتى بعد تسجيله على اسم مورثهم وتركوه بيد المدعين

دون ان يبينوا سببا واحدا يبرر هذا الترك

وحيث ان المدعين قدروا التعويض بمبلغ خمسة عشر الف ليرة لبنانية ولم

يعترض المدعى عليهم على هذا التقرير كما ان العقار بيع في دائرة

الاجراء بما يوازي هذا الثمن

وحيث ان الحكم البدائي يكون واقعا موقعه القانوني وواجب التصديق

للاسباب المبينة اعلاه