Court of Cassation, civil chamber 11/02/1955
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/1955
- Date
- 11/02/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- شروط التنقيب عن المياه في الاملاك الخاصة وحق استعمالها
-
وحيث ان الواقع هو انه قام بحفريات وانه بنتيجة هذه
الحفريات ظهرت مياه في ارضه فلو فرض انه كان يقوم باعمال زراعية فانه
طالما ان هذه الاعمال ادت الى اجراء حفريات ولو انها غير عميقة ظهرت
على اثرها المياه فانه كان عليه ان يستحصل على اجازة استعمال المياه كما
يستنتج ذلك من نص المادة الثالثة من القرار رقم 220 التي تنص انه يحوز
ان تستعمل بدون رخصة مياه الابار غير المتفجرة التي جرى حفرها في املاك
خصوصية
وحيث ان المادة الاولى )فقرتها السابعة( من القرار رقم 320 تمنع اجراء
التحريات على المياه دون اجازة مسبقة تعطى من قبل السلطة الادارية
المختصة
وحيث ان الاجازة المسبقة يقصد منها تنظيم كيفية التحري عن المياه وما
هي الاساليب الاكثر موافقة لمصلحة المجموع وخصوصا لمصلحة اهل الجوار في
هذا التحري كما يثبت ذلك من مراجعة المادة 5 من ذات القرار رقم 320
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون تخطت القانون باعتبارها انه يجوز
للمميز عليه التحري عن المياه في ارضه دون اذن مسبق
وحيث ان حق المميز في استعمال كمية المياه التي اعطته الادارة صلاحية
التحري عنها يجب ان يبقى محفوظا ضد كل تنقيب عن المياه يحصل خلافا
للقانون ولكن لا يوليه حقا مطلقا على المياه طالما انه لم يدع بحق مكتسب
عليها سبق لتاريخ العمل بالقرار رقم 144
وحيث ان هذا الحق بالاستعمار لا يصبح بعد صدور القرار المذكور مكتسبا
فللسلطة الادارية صلاحية منح المميز عليه او غيره حق التنقيب عن المياه
في ارضه اذا رات ان ذلك لا يتنافى مع مصلحة المياه العامة ومصلحة اصحاب
الاملاك المجاورة
وحيث انه بعد صدور القرار رقم 144 اصبح على السلطة الادارية واجب
التوفيق بين مصلحة المياه العامة ومصلحة الملاكين عند منحها اجازات
بالتحري والتنقيب
وحيث ان السلطة في تعيينها امكنة التحري وكيفيته واساليبه تراعي مصالح
جميع الملاكين بحيث انها تسعى جهدها في ان لا ينتج لهم ضرر من جراء هذا
التحري او انه اذا كان لا بد من حصول ضرر فان يوزع بين الجميع
وحيث بالنظر لما تقدم ان الحكم الصادر بهذه الدعوى المبني فقط على عدم
صلاحية المميز عليه في التحري عن المياه في ارضه دون اذن مسبق تعطيه
الادارة بعد ان تراعي فيه مصالح جميع الاملاك المجاورة ومصلحة المياه
العامة او لا يمكن ان يؤثر على حق المميز عليه في ان يطلب من الادارة
ان تمنحه اجازة بالتحري عن المياه في ارضه ولا في حق الادارة بمنحه هذه
الاجازة اذا هي رات انها يمكنها ان تمنحها دون ان تضر بمصلحة الملاكين
المجاورين او انها يمكن ان توفق بين مصالح جميع الملاك
وحيث انه للاسباب المتقدمة يجب نقض الحكم الاستئنافي