Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/05/1955

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1955

Court
تمييز مدني
Number
53/1955
Date
28/05/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- عدم سريان دعاوى ابطال وفسخ عقد البيع على الشفيع

-

وحيث ان المادة /13/ من القرار رقم /188/ تنص

على ان كل من اكتسب حقا في مال غير منقول مستندا في ذلك الى قيود

وبيانات السجل العقاري اقر في مكتسبه

وحيث انه في الشفعة يعتبر الشفيع انه اشترى العقار المشفوع من المشتري

المادة /253/ الجديدة من القرار رقم /3339/

وحيث ان الشفيع يعتبر اذن انه اكتسب حقا عينيا بالاستناد الى قيود

السجل العقاري وحقه هذا لا يكون معرضا لاسباب البطلان والالغاء الجارية

على البيع الذي انشا له حق الشفعة كما يتبين من الدليل المعاكس الوارد

في المادة/244/ الجديدة من القرار رقم /3339/ ومن مضمون المادة /13/

المشار اليها اعلاه

وحيث انه علاوة عما تقدم يتبين من نص المادة /15/ من القرار رقم /188/

انه لا يمكن ان تسري نتائج دعوى الابطال او الالغاء على الاشخاص

الثالثين الحسني النية

وحيث انه ليس فقط لم يثبت بان طالبة الشفعة كانت سيئة النية بل انه

على العكس هناك ادلة قوية تؤيد ان الادعاء بالابطال الناشيء عن الخبير

المقرون باستثمار ضيق وعدم خبرة البائع هي دعوى تواطئية قصد منها

البائع والمشتري ان منع صاحبة حق الشفعة عن استعمال حقها الشرعي فدعوى

البطلان اقيمت بعد ان اقامت الشفيعة دعواها والمدعى عليهما في دعوى

الابطال اقرا ان البيع غبنا وانهما استثمرا ضيق وعدم خبرة البائع الامر

الذي يلقي شبهة قوية على صحة هذه الدعوى

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون خالفت الاحكام القانونية المشار اليها

وبالتالي عرضت حكمها للنقض