Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/11/1962

تمييز مدني حكم رقم : 15 /1962

Court
تمييز مدني
Number
15/1962
Date
23/11/1962
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، الصفير
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل وفقدان الاساس القانوني لجهة القول بان التوقيع على السندات لامر لم يكن صادرا لحاجات تجارية

-

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها

المطعون فيه ان توقيع السندات لامر يعتبر عملا تجاريا بالتبعية اذا كان

صادرا لحاجات المستأنف عليه )المميز( التجارية وان دحض هذه القرينة

جائز بمختلف طرق الاثبات وانه من التدقيق بالاوراق يتبين انه لم يتوفر

الاثبات الكافي على ان توقيع المستأنف عليه على السندات لم يكن صادرا

لحاجات تجارية وان الحكم المستأنف الصادر في 21 حزيران سنة 62

قد اخطأ باعتباره ان من شأن عدم استفادة بنك طراد من السندات يكفي لدحض

القرينة القانونية على تجارية عمل المستأنف عليه

وبما ان محكمة الاستئناف لم تنف قول محكمة البداءة بان المميز لم يكن

يتعاطى اعمالا تجارية اخرى خلاف عضويته في بنك طراد ولم تبين ماهية

الخطأ الذي وقعت فيه محكمة البداءة عندما قالت ان عدم استفادة بنك

طراد من السندات لا يكفي لدحض القرينة القانونية على تجارية عمل

المميز بتوقيعه هذه السندات

وبما ان محكمة الاستئناف بعدم تبيانها ماهية الخطأ الذي وقعت فيه

محكمة البداءة على الصورة المبينة آنفا وبقولها ان توقيع المستأنف عليه

لم يكن صادرا لحاجات تجارية دون ان تبين ماهية هذه التجارة وهل هي بنك

طراد الذي كان عضوا فيه ام انها تجارة اخرى مستقلة وبقولها من جهة ثانية

ان عدم استفادة بنك طراد من السندات لا يكفي لدحض القرينة القانونية

على تجارية عمل المستأنف عليه دون ان تبين العلل والاسباب التي تؤيد

هذا القول لم تمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها فقرارها يعتبر

والحالة هذه ناقص التعليل وفاقدا الاساس القانوني ويستلزم بالتالي

النقض