Court of Cassation, civil chamber 10/12/1962
تمييز مدني حكم رقم : 16 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 16/1962
- Date
- 10/12/1962
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- مدى استفادة سائر المحكوم عليهم من الاستئناف الموجه من بعضهم فقط في الدعاوى التي لا تقبل التجزئة
-
وبما
انه من الثابت قانونا في الدعاوى التي لا تقبل التجزئة ان الاستئناف
المقدم من بعض المحكوم عليهم يكون مقبولا ويفيد منه سائر المحكوم عليهم
ولو لم يستأنفوا الحكم ضمن المدة
وبما ان القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 25 ايلول سنة 1957 قضى بابطال
اعلام حصر ارث احمد حسن عثمان بوجه المحكوم عليهم المستأنفين محمد حسين
الساعي وفوزية محمد الصالح وبوجه محكوم عليهم آخرين لم يستأنفوا الحكم
وبما ان موضوع الدعوى وهو حصر ارث المتوفى احمد حسن عثمان لا يقبل
التجزئة ويتطلب حلا قانونا واحدا تجاه جميع الورثة المتداعين
وبما ان الاستئناف الموجه من بعض المحكوم عليهم في المواد التي لا
تقبل التجزئة هو مقبول ويستفيد منه سائر المحكوم عليهم الآخرين الذين لم
يستأنفوا الحكم باعتبار ان موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة وانه يتطلب
حلا واحدا تجاه الجميع
وبما ان محكمة الاستئناف بردها شكلا الاستئناف المقدم من محمد حسين
الساعي وفوزية محمد صالح بعض المحكوم عليهما قد خالفت القانون وحكمها
يستلزم النقض برمته