Court of Cassation, civil chamber 12/11/1962
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/1962
- Date
- 12/11/1962
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، الصفير
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم بيان المحكمة للعناصر التي استند اليها قرارها وعدم بيان المستندات
-
وبما ان محكمة الاستئناف لم تبين في حكمها العناصر التي
استندت اليها للقول ان العقد الذي جرى بين الفريقين هو عقد وساطة نقل
ولم تبين المستندات التي تؤيد هذه الواقعة
وبما انها والحالة هذه لم ترد على مزاعم المستأنف القائلة بان قيام
المميز بصفة وسيط نقل هو امر لم يدعه المدعي وانه غير ثابت باي مستندا
وقرينة
وبما ان قرارها والحالة هذه لا يمكن محكمة التمييز من اجراء رقابتها فهو
فاقد للاساس القانوني ويستلزم النقض برمته دون ما حاجة للتوقف عند
الاسباب الاخرى