Court of Cassation, civil chamber 04/05/1955
تمييز مدني حكم رقم : 43 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/1955
- Date
- 04/05/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- المفعول المترتب على تنفيذ قرار القرينة بدون تحفظ لجهة الطعن بالقرار المذكور
-
حيث ان القرارات الاعدادية وقرارات
القرينة لا يمكن ان تستانف على حدة وهي واجبة التنفيذ فورا لذلك فان
تنفيذها دون تحفظ من قبل المتداعين في الدعوى لا يعني ابدا انهم رضخوا
لها وقبلوا بها وان مجرد عدم ابداء اي تحفظ قبل المباشرة بتنفيذها لا
يفقدهم حق استئنافها
- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم بيان اسباب قبول اثبات عكس مستند خطي بالبينة الشخصية
-
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تبين في قرارها المطعون فيه كيف انه
قبلت استماع البينة الشخصية اثباتا لما يخالف مندرجات صك البيع
المسجل لدى امانة السجل وما هي الوثائق والقرائن والوقائع التي تقول
انها واردة في الدعوى
وحيث ان القرار المطعون فيه يكتنفه الابهام فلا يمكن محكمة التمييز
معرفة ما اذا كان مطابقا للقانون ام لا وبالتالي يكون فاقدا اساسه
القانوني ومستوجبا النقض
- مدى سريان عقد البيع العادي على المشتري الثاني للعقار
-
وحيث ان هذا الموجب الذاتي لا يتعدى شخص المتعاقدين بحيث
انه اذا افرغ البائع ذات العقار الى شخص ثالث ونقل ملكيته على اسم
هذا الشخص في السجل العقاري فانه لا يكون من مفعول لهذا الاتفاق العادي
على حق المشتري الثاني المفرع اليه العقار في الدائرة المختصة حتى ولو
فرض ثبوت ان تاريخ العقد العادي هو اسبق من تاريخ التفرع للمشتري
الثاني
وحيث ان العقود العادية التي يمكن لجزار رعد ان يكون اجراها على
العقارات التي كانت اساسا ملكا لنجيب الفاضل ونقلت الى اسم الاول ثم
مسحت ايضا على اسمه لا تسري على نجيب الفاضل ولا على غيره الا اذا ثبت
انه بموجب عقد خاص بين الفريقين قبل المتعاقد مع جزار رعد بان تسري
عليه العقود العادية التي يجريها هذا الاخير على العقارات المتفق عليها
وحيث ان ما ورد في المادة 12 من القرار رقم 188 لا يمت الى هذه القضية
بصلة فهو يتناول فقط المشتري للعقارات الممسوحة الذي يعلم عند اجراء
عقد الفراغ والانتقال على اسمه بان العقد الذي بموجبه اشترى بائعه وسجل
على اسمه هو معرض للابطال المطلق او النسبي لعيب فيه او انه معرض
للالغاء بسبب ما ان في حالة علمه هذا يمكن لصاحب الحق بابطال العقد
الاول او الغائه ان يدلي بحقه هذا ضد المشتري الثاني الذي عند اجراء
التفرع لاسمه كان عالما بسبب البطلان او الالغاء اللاحق لعقد بائعه
وحيث ان هذا النص لا ينطبق على المشتري الثاني الذي سجل العقار على
اسمه ان هو علم عند التسجيل ان بائعه كان باع العقار ذاته بصك عادي الى
شخص اخر. فعقد البيع العادي لا يتضمن انتقال الحق العيني المبيع بل هو
انفاق شخصي لا يسري مفعوله الى من انتقل اليه الملك بعقد مسجل في
الدوائر العقارية ولو هو علم بوجوده