Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/01/1962

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1962

Court
تمييز مدني
Number
4/1962
Date
12/01/1962
President
خليل جريج
Members
ابو خير، فران
Source
Lebanese University

- في وجوب تسجيل حق الافضلية بالشراء المعطى للمستأجر' على الصحيفة العينية للعقار

-

وحيث ان العقد الذي كان على صحيفة العقار في باب

عقود الضمان والايجار لا يشير الى حق الافضلية بالشراء

وحيث ان حق الافضلية هذا هو حق عيني مستقل عن عقد الايجار فينبغي ليسري

على الغير ان يكون مشارا اليه على صحيفة العقار العينية

وحيث ان عبارة يراجع العقد تنطوي على وجوب مراجعة شروط الاجارة سواء

كانت هذه الشروط مدونة على الصحيفةام لا ولا يمكن ان توصي ان هذا العقد

ينطوي على حق آخر غير الاجارة فلا يكون المشتري ملزما بمراجعة عقد

الايجار لمعرفة ما اذا كان يشمل اتفاقا على حقوق اخرى غير الاتفاق على

الاجارة وشروطها